ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٧ - الحديث ٢٤
وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمُدٍّ وَ اغْتَسَلَ بِصَاعٍ ثُمَّ قَالَ اغْتَسَلَ هُوَ وَ زَوْجَتُهُ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ صَنَعَ هُوَ قَالَ بَدَأَ هُوَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ بِالْمَاءِ قَبْلَهَا وَ أَنْقَى فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَتْ فَأَنْقَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ أَفَاضَ هُوَ وَ أَفَاضَتْ هِيَ عَلَى نَفْسِهَا حَتَّى فَرَغَا فَكَانَ الَّذِي اغْتَسَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ وَ الَّذِي اغْتَسَلَتْ بِهِ مُدَّيْنِ وَ إِنَّمَا أَجْزَأَ عَنْهُمَا لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا جَمِيعاً وَ مَنِ انْفَرَدَ بِالْغُسْلِ وَحْدَهُ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صَاعٍ.
[الحديث ٢٤]
٢٤الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ وَ كُلُّ شَيْءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَيْتَهُ
الحديث الرابع و العشرون:
و يدل على استحباب غسل اليدين قبل الغسل، و أنه يتحقق الاستحباب بالغسل إلى الزند و بالمرة الواحدة، فيكون الغسل إلى المرفق و ثلاثا أفضل الفردين.
و يدل على استحباب كون غسل الفرج بالشمال، و على استحباب المضمضة و الاستنشاق قبل الغسل، و ظاهره جواز الاكتفاء بالمرة.
و عدم ذكر الترتيب بين الرأس و الجسد لا ينافي وجوبه بالأخبار الأخر.
قوله عليه السلام: فقد أنقيته أي: يكفي لتحقق الغسل إمساس الماء، و حمل على تحقق الجريان، أو