ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٨ - الحديث ٢٥
وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُباً ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَدْلُكْ جَسَدَهُ.
[الحديث ٢٥]
٢٥مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ يَفْتَحَانِ الْمُصْحَفَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ يَقْرَآنِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ وَ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ مُجْتَازَيْنِ وَ لَا يَقْعُدَانِ فِيهِ وَ لَا يَقْرَبَانِ الْمَسْجِدَيْنِ الْحَرَمَيْنِ
يحصل حكم الغسالة للموضع الذي مسه الماء، و هو بعيد. "
الحديث الخامس و العشرون: حسن.
و عن الفضل بن شاذان في شأن ابن شعيب البغدادي: كان فقيها عالما صالحا مرضيا [١].
و اختلف الأصحاب في جواز قراءة ما عدا العزائم، و المشهور الجواز، بل نقل عليه الإجماع، و المنقول عن سلار في أحد قوليه تحريم القراءة مطلقا، و عن ابن البراج تحريم ما زاد على سبع آيات، و عن بعض الأصحاب تحريم ما زاد على السبعين.
و الأقرب عدم الكراهة أيضا مطلقا، للأخبار الصحيحة الصريحة، و لعل المنع محمول على التقية.
ثم إن الخبر يدل على استحباب كون فتح القرآن بثوب، بل كراهة مس
[١]رجال العلّامة الحلّيّ ص ١٧٤.