ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩ - الحديث ١٦
[الحديث ١٦]
١٦مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنَ الْمِرْفَقِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ قَالَ يَغْسِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عَضُدِهِ
و هذا الخبر مجمل، يحتمل أن يكون المراد غسل ما بقي من المرفق، أو
المفصل، أو العضد على قول ابن الجنيد. و الذي سمعت من الوالد العلامة قدس الله روحه، هو أنه يحتمل أن يكون
غرض السائل السؤال عن تغسيل العضوين المقطوعين، لأنهما ذواتا عظم، و لا يخفى لطفه. و يؤيده أنه يحتاج التفسير الأول إلى تكلف في نسبة الغسل إلى الرجل،
إما تغليب أو غيره، فلا تغفل. الحديث السادس عشر:
قوله عليه السلام: يغسل ما بقي من عضده قال الفاضل التستري رحمه الله: كان المراد غسل ما بقي إلى المرفق، لا أنه قطع المرفق فيغسل ما فوقه. انته.
و قال الوالد العلامة طاب ضريحه: فيه شيء، و يمكن أن يكون المراد أن من قطعت يده من المرفق، و المرفق هو المفصل، و هو مركب من ملتقى العظمين، فإذا قطعت يده من المفصل بقي جزء من المرفق و يجب غسله، لأن غسل المرفق عندنا ليس من باب المقدمة، و الله يعلم.