ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٠ - الحديث ٣
[الحديث ٢]
٢مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ فِي سَفَرٍ جَنَابَةٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ فِي الْغُسْلِ أَ يَتَوَضَّأُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً.
[الحديث ٣]
٣عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ تَيَمَّمَ وَ هُمْ عَلَى طَهُورٍ قَالَ لَا بَأْسَ فَإِذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ فَلْيَكُنْ ذَلِكَ فِي آخِرِ وَقْتٍ فَإِنْ فَاتَهُ الْمَاءُ فَلَنْ تَفُوتَهُ الْأَرْضُ
الحديث الثاني:
قال الفاضل التستري رحمه الله: كأنه فيه أنه لا يضم الوضوء مع التيمم إذا تيمم بدلا من غسل الجنابة.
و بالجملة إذا قلنا بانضمام الوضوء مع الغسل و تعذر الغسل و أمكن الوضوء لا يتوضأ، فإن قلنا باستحباب الوضوء و بشرعيته مع غسل الجنابة تيمم بدلا عن الوضوء و إن أمكنه الوضوء، كما يتيمم بدلا عن الغسل، و سيجيء نحوه عن قريب.
الحديث الثالث: موثق.
و فيه إشعار بأن تأخير التيمم عن الوقت لرجاء حصول الماء.
و اعلم أن المشهور بين الأصحاب كراهة إمامة المتيمم بالمتوضين، بل قال في المنته: إنه لا يعرف فيه خلافا، إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك [١].
[١]منته المطلب ١/ ٣٧٣.