ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٦٦ - الحديث ٢١
[الحديث ٢١]
٢١سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بِي مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا يُقِيمُ حَتَّى يَغْتَسِلَ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ عَرَضَ لِلْمُؤَذِّنِ حَاجَةٌ يَحْتَاجُ إِلَى كَلَامٍ لَيْسَ مِنَ الْأَذَانِ فَلْيَتَكَلَّمْ بِهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي الْإِقَامَةِ مَعَ الِاخْتِيَارِ
بعيد و أكثر الأصحاب حملوا الأحاديث الدالة عليه على تأكد الاستحباب،
و أوجب ابن الجنيد القيام في الإقامة [١]. الحديث الحادي و العشرون:
و في بعض النسخ عن محمد بن الحسن.
و قال الشيخ البهائي قدس سره: كذا بخط الشيخ، فلينظر هل هو ابن الوليد أو الصفار. انته.
و يدل على جواز الاعتداد بأذان الصبي، و حمله الأصحاب على المميز، و نقل الفاضلان و غيرهما عليه اتفاق الأصحاب، و المرجع في التميز إلى العرف.
و قيل: هو من يعرف الأضر من الضار و الأنفع من النافع، إذا لم يحصل بينهما التباس بحيث يخفى على غالب الناس. و فيه ما فيه.
قوله رحمه الله: و إن عرض أقول: لا خلاف في جواز الكلام في الأذان، لكن ظاهر الأكثر الكراهة بغير
[١]الحبل المتين ص ٢٠٥.