ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٦٧ - الحديث ٢٣
[الحديث ٢٢]
٢٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ فِي الْأَذَانِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ لَا.
[الحديث ٢٣]
٢٣وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُؤَذِّنِ أَ يَتَكَلَّمُ وَ هُوَ يُؤَذِّنُ فَقَالَ لَا بَأْسَ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ أَذَانِهِ
عذر، و مستندها غير واضح، و المشهور الكراهة في الإقامة، و تأكدها
بعد" قد قامت الصلاة" و ظاهر المفيد هنا و الشيخ في النهاية [١] و المرتضى في المصباح [٢] التحريم، و هو أحوط و
إن كانت الكراهة أقوى. و المتن هكذا: و إن عرض للمؤذن حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام
ليس من الأذان، فليتكلم به ثم يصله من حيث انته إليه ما لم يمتد به الزمان، و لا
يجوز- إلى آخره [٣]. الحديث الثاني و العشرون:
الحديث الثالث و العشرون: موثق.
قوله عليه السلام: حين يفرغ كذا في بعض النسخ، فيدل على الكراهة في الأثناء. و في أكثر النسخ" حتى يفرغ" فلا يدل على الكراهة.
[١]النهاية ص ٦٦.
[٢]المصباح، مخطوط.
[٣]المقنعة ص ١٥.