ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٧ - الحديث ٢٦
[الحديث ٢٥]
٢٥عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:يُدْفَنُ وَ لَا يُبَاعُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ بِهَذَا الْخَبَرِ نَأْخُذُ دُونَ الْأَوَّلِ.
[الحديث ٢٦]
٢٦عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ
على المعاونة على الإثم. هذا إن لم يكن من الإمام، و إلا فلا مجال
للكلام. الحديث الخامس و العشرون:
قال السيد رحمه الله في المدارك: يمكن التوفيق بين الروايتين بحمل البيع المنهي عنه على كونه من غير المستحل، و العلامة رحمه الله توقف في المنته في البيع على المستحل.
ثم قال: و يمكن أن يحمل البيع على غير أهل الذمة، و إن لم يكن ذلك بيعا في الحقيقة. و هو غير جيد، فإن العجين النجس عين مملوكة يمكن الانتفاع بها نفعا محللا في علف الحيوان و غيره، فلا مانع من جواز بيعه على المسلم مع إعلام حاله، و كذا من مستحله من أهل الذمة [١]. انته.
و قال الوالد العلامة نور الله مرقده: يمكن الجمع بين الأخبار بأنه لما صار العجين خبزا في الأولين قال بتطهير النار له، و في الآخرين لما لم يخبز بعد، و بخبزه ينجس التنور، أو يحصل له قذارة لم يقل صلوات الله عليه بخبزه و قال بالبيع جوازا، و بالدفن استحبابا، أو بهما استحبابا.
الحديث السادس و العشرون: مجهول أو ضعيف.
[١]مدارك الأحكام ص ١٢٨.