الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٠ - باب اللّعان
[٥]
٢٢٥٥٠- ٥ (الفقيه ٤: ٣٢٣ رقم ٥٦٩١) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها ..
الحديث بدون قوله: فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه و لا يرثهم.
بيان
سيأتي بيان التوفيق بين رد الولد إلى مدعيه بعد الإنكار و عدم رده إليه إن شاء اللَّه.
[٦]
٢٢٥٥١- ٦ (التهذيب ٩: ٣٤٢ رقم ١٢٢٩) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن الرجل يقذف امرأته، قال" يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا و هي امرأته" [١].
[٧]
٢٢٥٥٢- ٧ (الكافي ٦: ١٦٥) علي، عن أبيه، عن البزنطي، عن جميل، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع عن الملاعن و الملاعنة كيف يصنعان قال" يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلا القبلة بحذائه و يبدأ بالرجل ثم المرأة".
[٨]
٢٢٥٥٣- ٨ (التهذيب ٨: ١٩١ رقم ٦٦٧) ابن محبوب، عن الخشاب، عن (الكافي ٦: ١٦٥ الفقيه ٣: ٥٣٦ رقم ٤٨٥٢)
[١] . و كذلك الكافي- ٦: ١٦٤ و عنه التهذيب- ٨: ١٨٧ ذيل رقم ٦٥٠ بهذا السند مثله.