الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٢ - باب اللّعان
بينهما و لا تحل له أبدا".
[١٢]
٢٢٥٥٧- ١٢ (الكافي ٦: ١٦٦) محمد، عن أحمد، عن (الفقيه ٤: ٥٠ رقم ٥٠٧٣ التهذيب ٨: ١٩٣ رقم (٦٧٥) [١] السراد، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد اللَّه ع عن رجل قذف امرأته بالزنا و هي خرساء صماء لا تسمع ما قال، قال" إن كان لها بينة فشهدوا عند الإمام جلد الحد و فرق بينهما ثم لا تحل له أبدا و إن لم تكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها منه".
بيان
إن كان لها بينة يعني على أنه قذفها و في التهذيب خرساء أو صماء.
[١٣]
٢٢٥٥٨- ١٣ (الكافي ٦: ١٦٦) عنه، عن (التهذيب ٨: ١٩٣ رقم ٦٧٤) السراد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه ع في امرأة قذفت زوجها و هو أصم قال" يفرق بينها و بينه و لا تحل له أبدا".
بيان
الوجه في هذا الحكم غير ظاهر مع أنه مجهول الراوي و لا عمل عليه.
[١] . و كذلك في التهذيب- ٧: ٣١٠ رقم ١٢٨٨.