الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥٩ - باب اللّعان
زنا جلد الحد" قلت: يرد إليه الولد إذا أقر به: قال" لا و لا كرامة و لا يرث الابن و يرثه الابن" [١].
[٣]
٢٢٥٤٨- ٣ (الكافي ٦: ١٦٣) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلا يزني بها" قال: و سئل عن الرجل يقذف امرأته قال" يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا و هي امرأته" قال: و سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها و هو مملوك قال" يلاعنها" و سألته عن الحر تحته أمة فيقذفها قال" يلاعنها" قال: و سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها و ينتفي من ولدها و يلاعنها و يفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي و يكذب نفسه فقال" أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، و أما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه و لا أدع ولده، و ليس له ميراث، و يرث الابن الأب و لا يرث الأب الابن، يكون ميراثه لأخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه و لا يرثهم و إن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد" [٢].
[٤]
٢٢٥٤٩- ٤ (التهذيب ٨: ١٩٥ رقم ٦٨٤) الحسين، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها" قال: و سألته عن الملاعنة يرميها زوجها .. الحديث.
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٨٤ رقم ٦٤٢ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١٨٧ رقم ٦٥٠ بهذا السند أيضا. و أورد ذيله في التهذيب ٩:
٣٤٢ رقم ١٢٢٩ مثله.