الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥٨ - باب اللّعان
ثم قال للزوج اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به، قال فشهد ثم قال له: اتق اللَّه فإن لعنة اللَّه شديدة، ثم قال له: اشهد الخامسة أن لعنة اللَّه عليك إن كنت من الكاذبين قال:
فشهد ثم أمر به فنحي.
ثم قال للمرأة اشهدي أربع شهادات بالله إن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت ثم قال لها أمسكي فوعظها و قال لها: اتقي اللَّه فإن غضب اللَّه شديد ثم قال لها: اشهدي الخامسة أن غضب اللَّه عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به، قال: فشهدت، قال: ففرق بينهما و قال لهما: لا يجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما".
[٢]
٢٢٥٤٧- ٢ (الكافي ٦: ١٦٢) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن المثنى، عن زرارة قال: سئل أبو عبد اللَّه ع عن قول اللَّه جل و عزوَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ [١] قال" هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد و ردت إليه امرأته و إن أبي إلا أن يمضي فليشهد عليهاأَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ و الخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين.
و إن أرادت أن تدفع عن نفسها العذاب و العذاب هو الرجم- شهدتأَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فإن لم تفعل رجمت و إن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة" قلت أ رأيت إن فرق بينهما و لها ولد فمات، قال" ترثه أمه و إن ماتت أمه ورثه أخواله و من قال إنه ولد
[١] . النور/ ٦.