الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٩٢ - باب القسمة للأزواج
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً يعني في النفقة، و أما قولهوَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ يعني في المودة"، قال: فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب و أخبره قال: و اللَّه ما هذا من عندك [١].
[٢]
٢٢١٨٤- ٢ (الكافي ٥: ٥٦٤) محمد، عن أحمد، عن (الفقيه ٣: ٤٢٧ رقم ٤٤٨١ التهذيب ٧: ٤٢٢ رقم (١٦٨٩) السراد، عن الكرخي قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن و يمسهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها، فهل عليه في هذا إثم فقال" إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها و يظل عندها صبيحتها، و ليس عليه إثم إن لم يجامعها إذا لم يرد ذلك".
[٣]
٢٢١٨٥- ٣ (الكافي ٥: ٥٦٥) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج أخرى، كم يجعل للتي يدخل بها قال" ثلاثة أيام [٢] ثم يقسم".
[٤]
٢٢١٨٦- ٤ (الكافي ٥: ٥٦٥) الثلاثة، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يتزوج البكر، قال" يقيم عندها سبعة أيام".
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٢٠ رقم ١٦٨٣ بهذا السند.
[٢] . هذا إذا كانت ثيبا كما عليه علماؤنا و ما يأتي من التصريح بالثلاثة للبكر فمحمول على أن يكون أقلّ من الثلاثة و السبعة جائزة و له ذلك. «عهد».