أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار - محمد بن عبد الله الأزرقي - الصفحة ١٤١ - كفارة قتل الصيد في الحرم
حدّثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال كنا نسأله عن الحمام الشامي، فيقول: انظروا فان كان له في الوحش أصل فهو صيد، و إن لا، فانما هو بمنزلة الدجاج، فنظروا فاذا ليس له في الوحش أصل، قال أبو الوليد: دخلت على يوسف بن محمد بن ابراهيم بمكة، اعوده في مرضه الذي مات فيه، و في منزله جنبة فيها حمامات مقرقرة بيض.
حدّثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن ابن الماء أ صيد بر أو صيد بحر و عن أشباهه؟ قال: حيث يكون اكثره صيدا، قال ابن جريج: و سأل إنسان عطاء و انا حاضر عن حيتان بركة القسري- و هي بركة عظيمة في الحرم بأصل ثبير- فقال: نعم و اللّه لوددت ان عندنا منها، و سألته عن صيد الانهار و قلات المياه اليس من صيد البحر؟ قال: بلى و تلا هذا عذب فرات و هذا ملح أجاج، و من كل يأكلون لحما طريا.
حدّثنا أبو الوليد قال: حدّثني جدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يصلح أخذ الجراد في الحرم، قلت له او قيل له: ان قومك يأخذونه و هم مخبتون في المسجد الحرم- يعني قريشا- قال: ان قومي لا يعلمون.
كفارة قتل الصيد في الحرم
حدّثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس، ان غلاما من قريش قتل حمامة من حمام الحرم، قال ابن عباس: فيه شاة، و به قال سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: في حمام مكة شاة.
حدّثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج، قال قال عطاء: في حمام مكة شاة، قلت لعطاء: اسمعت ابن عباس يقضي في شيء