الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٢٧ - ٣٤ ـ بَابُ الْوَلَائِمِ
الْعُرْسِ [١] ، وَالْخُرْسِ [٢] ، وَالْإِيَابِ [٣] ، وَالْإِعْذَارِ [٤] ». [٥]
١١٦١٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : الْوَلِيمَةُ فِي أَرْبَعٍ : الْعُرْسِ ، وَالْخُرْسِ وَهُوَ الْمَوْلُودُ يُعَقُّ عَنْهُ وَيُطْعَمُ ، وَالْإِعْذَارِ وَهُوَ خِتَانُ الْغُلَامِ ، وَالْإِيَابِ وَهُوَ الرَّجُلُ يَدْعُو إِخْوَانَهُ إِذَا آبَ [٦] مِنْ غَيْبَتِهِ ». [٧]
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « أَوْ تَوْكِيرٍ [٨] ، وَهُوَ بِنَاءُ الدَّارِ [٩] أَوْ غَيْرُهُ [١٠] ». [١١]
١١٦١٦ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ [١٢] بِإِسْنَادٍ [١٣] ذَكَرَهُ :
ويؤيّده قوله عليهالسلام في الحديث [ الآتي ] : « الوليمة في أربع » ، فأمّا جعله من الإجابة وتخصيص ما ثبت بالضرورة من الدين من وجوب إجابة دعوة المسلم المؤكّد بالأخبار السابقة بمثل هذا الخبر الواحد ففيه بعد ، إلاّأن يجعل الحصر إضافياً بالنسبة إلى الولائم المبتدعة بعد زمان النبيّ عليهالسلام لا مطلق الدعوة والضيافة ».
[١] في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٩٠ : « العرس يشمل العقد والزفاف ، وفي الأخير أشهر ».
[٢] قال ابن الأثير : « الخرسة : ما تطعمه المرأة عند ولادها. يقال : خرست النفساء ، أي أطعمتها الخرسة ... فأمّا الخرس بلا هاء فهو الطعام الذي يدعى إليه عند الولادة ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢ ( خرس ).
[٣] الإياب : الرجوع من الأسفار ، سيّما سفر الحجّ. انظر : مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٩٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٨ ( آب ).
[٤] أعذر الغلام : ختنه ، كعذره يعذره ، وللقوم : عمل طعام الختان. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦١٢ ( عذر ).
[٥] الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٩٩٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣١٠ ، ح ٣٠٦٢٨.
[٦] في « ن ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « عاد ».
[٧] المحاسن ، ص ٤١٧ ، كتاب المآكل ، ح ١٨١ ، عن النوفلي ، عن السكوني بإسناده عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. الخصال ، ص ٣١٣ ، باب الخمسة ، ح ٩٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير. وفي الخصال ، ص ٣١٣ ، باب الخمسة ، ح ٩١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢٧٢ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٨ ، ح ١٩٩٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣١٠ ، ح ٣٠٦٢٩.
[٨] التوكير : اتّخاذ الوكيرة ، وهي طعام البناء. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٥٠ ( وكر ).
[٩] في « ط » : « دار ».
[١٠] في « ق ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » : « وغيره ».
[١١] الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٨ ، ح ١٩٩٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣١١ ، ح ٣٠٦٣٠.
[١٢] في « ط » : « عن رجل وهو معلّى بن محمّد ».
[١٣] في « م ، بح ، جد » : « بإسناده ».