مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٧ - ( السادس ) تعيين المدة مع كونها بمقدار يبلغ فيه الزرع مع تفصيل الكلام في الحاجة إلى تعيين المدة
لكن مع تعيين السنة , لعدم الغرر فيه [١]. ولا دليل على اعتبار التعيين تعبداً , والقدر المسلم من الإجماع على تعيينها غير هذه الصورة. وفي صورة تعيين المدة لا بد وأن تكون بمقدار يبلغ فيه الزرع [٢] , فلا تكفي المدة القليلة التي تقصر عن إدراك النماء.
______________________________________________________
لا غير. لكنه لا يقتضي لزوم تعيين المدة بحيث لا تقبل الزيادة والنقيصة , بل يكفي التعيين في الجملة ولو بتعيين الزرع والبدء به وإن جهل زمان بلوغه. بل ربما يكون تعيين المدة موجباً للغرر إذا كان من المحتمل عدم بلوغ الزرع فيها , لأن في ذلك تعريضاً لضياع الزرع بناء على استحقاق المالك قلعه عند انتهاء المدة أو الخسارة المالية بناء على غير ذلك.
[١] لأن الغرر إنما يكون للجهل بالخصوصيات التي تختلف باختلافها الرغبات وتتفاوت بها المالية , فإذا كانت الأرض لا تزرع إلا مرة واحدة في السنة لا تتفاوت المالية باختلاف الابتداء والانتهاء.
[٢] في الجواهر : « صرح جماعة بوجوب كون المدة فيها مما يعلم فيها إدراك الزرع ولو من جهة العادة , لأن إدراك الزرع هو الملحوظ في المزارعة , بل ركنها الأعظم , حتى أنه ظن من جعل ذلك هو المدار في بعض النصوص عدم اعتبار المدة في المزارعة وأن إدراك الزرع هو الغاية فيها. قال إبراهيم الكرخي لأبي عبد الله (ع) : « أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر , ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يكون حنطة أو شعيراً , ويكون القسم , فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي. قال (ع) : لا بأس » [١]. بل بناء على ما ذكره من أن قوام المزارعة هو الزرع
[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ١. ويأتي التعرض للحديث بتمامه في أواخر المسألة : ٥ من هذا الفصل.