مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٢
| ٢٤٢ | الكلام في ضمان الأعيان المضمونة , وفي حقيقة ضمانها شرعا , وفي ضمان الأعيان غير المضمونة |
| في حقه إلا مع التهمة | |
| ٣٤٩ | ضمان درك الثمن للمشتري لو ظهر بطلان البيع فسخ بعيب أو غيره |
| ٣٧٣ | إذا أذن المديون لشخص في وفاء دينه فوفاه جاز رجوعه عليه |
| ٣٥٥ | ضمان ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس لو ظهر المبيع مستحقاً للغير فقلع |
| كتاب الحوالة | |
| ٣٥٩ | إذا قال عند خوف الغرق أو بدونه « إلق متاعك في البحر وعلي ضمانه » |
| ٣٧٤ | تعريف الحوالة |
| ( تتمة في مسائل النزاع ) |
| ٣٧٥ | يشترط في الحوالة ـ مضافاً إلى الشرائط العامة ـ أمور ( الأول ) : الايجاب من المحبل والقبول من المحتال على ما ذكروه , مع الكلام في المحال عليه واحتمال تركب العقد من إيجاب وقبولين , واحتمال كون الحوالة من الايقاع | |
| ٣٦٣ | صور اختلاف المضمون له والمضمون عنه |
| ٣٨٠ | ( الثاني ) : التنجيز على المشهور |
| ٣٦٥ | صور اختلاف الضامن والمضمون له |
| ٣٨٠ | ( الثالث ) : رضا المحيل والمحتال , مع الكلام في اعتبار رضا المحيل لو تبرع المحال عليه بالحوالة على نفسه. وفي اعتبار رضا المحال عليه |
| ٣٦٦ | صور اختلاف الضامن والمضمون عنه |
| ٣٨٤ | ( الرابع ) : أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمة المحيل على المشهور |
| ٣٦٧ | إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحق منه بالبينة ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر , وحكم ما لو أنكر الضامن الضمان وادعى اذن الميت في الأداء عنه مع الكلام في المقاصة في الذميات |
| ٣٨٦ | ( الخامس ) : أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً وقدراً على المشهور ومعيناً واقعاً , مع الكلام فميا لو أحال الدينين بنحو الواجب التخييري |
| ٣٧١ | إذا ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له وحلف ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه إلا أن يصدقه , وتقبل شهادة المضمون عنه |
|
|
|