مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٣
| المزارعة على الأراضي الخراجية |
| وفي أن الأعمال لا تكون مضمونة بالتفويت | ||
| ٦٢ | إيقاع المزارعة بالاذن في الزرع أو بنحو الجعالة |
| ٨٤ | إذا امتنع المالك من تسليم الأرض |
| ٦٥ | المزارعة من العقود اللازمة. مع بيان جملة مما يقتضي بطلانها |
| ٨٦ | إذا غصبت الأرض بعد عقد المزارعة |
| ٦٦ | لا تبطل المزارعة بموت المالك , أو العامل إذا لم يشترط مباشرته بالعمل |
| ٨٨ | إذا زرع العامل غير ما عينه المالك |
| ٦٧ | حكم المزارعة المعاطاتية والاذنية |
| ٩٦ | لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا مع إمكان تحصيله بعلاج أولا وكان العامل عالماً بالحال أو جاهلا به. أو استأجر للزراعة أرضاً كذلك |
| ٦٨ | استعارة الأرض للمزارعة |
| ٩٨ | لا بد من تعيين من عليه البذر. مع تحقيق مقتضى الاطلاق لو لم يعين صريحاً. وكذا الكلام في غير البذر من النفقات |
| ٧٠ | إذا شرط أحد هما على الآخر مع الحصة شيئاً من ذهب أو فضة لزم , وليس قراره مشروطاً بسلامة الحاصل |
| ١٠١ | الكلام في عقد المزارعة بين أزيد من اثنين |
| ٧٢ | حكم اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما , مع الكلام في أن قراره مشروط بسلامة الحاصل أولا , وكذا الكلام في استثناء مقدار البذر أو النفقة أو ما يأخذه السلطان |
| ١٠٤ | الكلام في مزارعة العامل غيره على تمام حصته , أو باشراكه فيها , وفي تسليم الأرض إليه لو زارعه |
| ٧٥ | إذا انتهت مدة المزارعة والزرع باق لم يبلغ |
| ١٠٧ | إذا تبين بطلان عقد المزارعة قبل الشروع في العمل أو بعده. قبل حصول الحاصل أو بعده |
| ٧٨ | الكلام فيما لو ترك العامل الزرع بعد تسليم الأرض إليه حتى انتهت المدة , مع الكلام في مفاد عقد المزارعة وأنه تمليك المنفعة أو مجرد البذل أو غيرهما , |
| ١١٠ | هل مفاد عقد المزارعة اشتراكهما في الحاصل بعد ظهوره , أو ظهوره |