مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٢
| ٤٠ | الكلام فيما لو اشترط في الشركة التأجيل |
| ٥٤ | ( الثاني ) : الشروط العامة في العقود من البلوغ والعقل وغيرهما |
| ٤١ | إذا ادعى أحدهما على الآخر الخيانة لم يقبل منه إلا بالبينة |
| ٥٥ | ( الثالث ) : أن يكون النماء مشتركاً بينهما |
| ٤١ | إذا ادعى العامل من الشريكين التلف قبل قوله |
| ٥٥ | ( الرابع ) : أن يكون النماء مشاعاً بينهما , فلو اشترطا اختصاص أحدهما بمعين لم يصح |
| ٤١ | مبطلات الشركة العقدية |
| ٥٥ | ( الخامس ) : تعيين الحصة بالنصف أو الربع أو غيرهما |
| ٤٢ | إذا تبين بطلان الشركة |
| ٥٦ | ( السادس ) : تعيين المدة مع كونها بمقدار يبلغ فيه الزرع. مع تفصيل الكلام في الحاجة إلى تعيين المدة |
| ٤٣ | إذا اشترى أحد الشريكين متاعاً وادعى أنه اشتراه لنفسه وادعى الآخر أنه اشتراه بالشركة |
| ٥٩ | ( السابع ) : قابلية الأرض للزرع ولو بعلاج |
| كتاب المزارعة |
| ٥٩ | ( الثامن ) : تعيين المزروع إلا أن يراد التعميم | |
| ٤٥ | تعريف المزارعة |
| ٥٩ | ( التاسع ) : تعيين الأرض ولو بنحو الكلي في المعين |
| ٤٦ | المزارعة مشروعة بل مستحبة |
| ٦٠ | ( العاشر ) : تعيين كون البذر وغيره من المصارف على أي منهما |
| ٤٨ | يشترط في المزارعة أمور ( الأول ) : الايجاب والقبول , ويكفي فيهما كل ما بدل عليهما |
| ٦١ | لا يعتبر في المزارعة ملكية المزارع للأرض , بل يكفي سلطنته عليها بإجارة أو نحوها , مع الكلام في |
| ٤٩ | الكلام في إنشاء المزارعة بالامر مع بيان أن الامر قد يقوم مقام القبول وإن لم يكن قبولا |
|
|
|
| ٥٢ | الكلام في تقديم القبول على الايجاب |
|
|
|
| ٥٢ | يصح الايجاب من المالك والزارع |
|
|
|
| ٥٣ | تجري المعاطاة في المزارعة. ولا تلزم إلا بالشروع في العمل |
|
|
|