مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٣ - إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن ، أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي ، ثم بان بطلان البيع أو كان صحيحاً ثم فسخ بخيار أو إقالة
منها ـ كلفظ : « أحلت » ـ فظهوره فيها ممنوع [١]. كما أن لفظ الوصية ظاهر في الوصية المصطلحة. وأما لفظ : « أوصيت » أو « أوصيك بكذا » فليس كذلك [٢]. فتقديم قول مدعي الحوالة في الصورة المفروضة محل منع [٣].
( مسألة ١٥ ) : إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن , أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي برئ أو مديون للمشتري , ثمَّ بان بطلان البيع , بطلت
______________________________________________________
ذمة يحتمل ارادة تحويل المطالبة من المحيل الى المحتال , ففائدتها تسليطه على المحال عليه .. الى آخر ما ذكر في النقض والإبرام في تقريب ما ذكره الشيخ والجماعة. وجه الاشكال : أن الوكالة ليس فيها تحويل المطالبة من المحيل الى المحتال , فإن الوكالة لا تمنع من مطالبة الموكل لمدينه , فإن الوكالة لا توجب انعزال الموكل عن السلطان , فلا تحويل ولا تحول , فلا بد أن يكون من المجاز.
[١] فيه نظر , لأن المشتق تابع للمشتق منه ومشارك له في مادة الاشتقاق. نعم كان الأولى له أن يمنع أن يكون : « أحلتك » مشتقاً من الحوالة فلعله مشتق من التحويل , وحينئذ يتخلص من الاشكال المذكور. لكن يتوجه عليه أن اشتقاقه من التحويل لا يصحح استعماله في الوكالة على وجه الحقيقة , لما عرفت من أنه لا تحويل فيه ولا تحول , فيتعين حمله على الحوالة الاصطلاحية بقرينة المورد.
[٢] قد عرفت الاشكال فيه , وأن اللازم حينئذ دعوى كون « أوصيت » ونحوه من المشتقات مشتقة من الإيصاء لا من الوصية.
[٣] بل هو المتعين , كما عرفت.