مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٢ - لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً أو منفعة أو عملاً ، مثلياً أو قيمياً
عيناً في الذمة , أو منفعة , أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة [١] , ولو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة [٢] , سواء كانت على البريء أو على مشغول الذمة بمثلها [٣]. وأيضا لا فرق بين أن يكون مثليا كالطعام , أو قيمياً كالعبد والثوب [٤] والقول بعدم الصحة في القيمي [٥] للجهالة , ضعيف ,
______________________________________________________
[١] في الجواهر : « لا يبعد ـ إن لم يكن إجماعاً ـ جواز الحوالة بالأعمال على البريء , أو على مشغول الذمة للمحيل بمثلها , بناء على أنها بحكم المال , بدليل صحة وقوعها ثمنا للمبيع وعوضاً للخلع ومهراً في النكاح .. ( الى أن قال ) : لكن لم أجد مصرحاً به , كما أنه لم أجد في نصوص الحوالة على ما هو صريح فيه أو ظاهر , بل هو غير متعارف ». أما احتمال الإجماع على الخلاف فضعيف , إذ لا مأخذ له , وعدم التعرض له أعم من البناء على العدم. وعدم دلالة نصوص الحوالة عليه لا يمنع من الرجوع فيه الى القواعد العامة المقتضية للصحة , وكذلك عدم التعارف على ما عرفت. ثمَّ إن الفرق بين المنفعة والعمل : أن المنفعة أثر العمل , فالمملوك تارة : يكون العمل , وأخرى : المنفعة والأثر المترتب على العمل.
[٢] مما كان الغرض منه الثواب أو غيره من الأمور المتعلقة بالآخرة , كما أشار الى ذلك في الجواهر.
[٣] لعدم الفرق في الدخول في عموم الأدلة.
[٤] قال في الشرائع : « وأن يكون ( يعنى : المال والمحال به ) ثابتاً في الذمة , سواء كان له مثل كالطعام , أو لا مثل له كالعبد » , ونحوه ما في غيرها. ويقتضيه عموم أدلة الصحة.
[٥] حكي عن الشيخ (ره) في أحد قوليه وابن حمزة , وفي الحدائق : نسبته إلى الشيخ وجماعة , وفي مفتاح الكرامة : أن نسبته الى الشيخ وجماعة