مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٤ - يجوز لكل من المالك والزارع الخرص على الآخر هنا وفي بيع الثمار مع الكلام في حقيقة الخرص ومفهومه
هنا وفي الثمار [١]. فلا يختص ذلك بالمزارعة والمساقاة [٢]. بل مقتضى الاخبار جوازه في كل زرع مشترك أو ثمر مشترك [٣] والأقوى لزومه بعد القبول [٤] وإن تبين بعد ذلك زيادته أو
______________________________________________________
[١] كصحيح يعقوب بن شعيب في حديث , قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل ( كيلا خ ل ) مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص وإما أن آخذه أنا بذلك. قال : نعم لا بأس به » [١] والنصوص الواردة في إرسال النبي (ص) عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر ليخرص عليهم حصته (ص) , كصحيح الحلبي : « أخبرني أبو عبد الله (ع) أن أباه حدثه أن رسول الله (ص) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها , فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فيقوم عليه قيمة , وقال لهم إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر ( الثمن خ ل ) وإما أعطيكم نصف الثمر , فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض » [٢] ونحوه صحيح يعقوب بن شعيب [٣] وصحيح أبي الصباح الكناني [٤].
[٢] فإن روايات أهل خيبر واردة فيها. الظاهر أن أصل العبارة : بل يجري في المساقاة.
[٣] كأنه لفهم عدم الخصوصية فيما ورد في التمر المشترك , مثل صحيح يعقوب المتقدم.
[٤] كما عن صريح جماعة ـ كالمهذب والوسيلة وجامع المقاصد
[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب بيع الثمار حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب بيع الثمار حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب بيع الثمار حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب : ١٠ من أبواب بيع الثمار حديث : ٣.