رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٦ - لا يستحلف المدعي مع البيّنة إلا في الدين على الميت
يستحلف؟ قال : « لا ».
ونحوهما الموثق [١] القريب منه بفضالة عن أبان المجمع على تصحيح ما يصح عنهما [٢].
وأمّا الخبر المخالف لذلك [٣] فمع قصور سنده وشذوذه محمول : إمّا على ما إذا اشتبه عليه صدق البيّنة كما قيل [٤] ، وفيه نظر. أو على الاستحباب إن بذل المدّعى اليمين ، أو مطلقاً.
وكيف كان فلا ريب في الحكم ( إلاّ في ) الشهادة بـ ( الدين على الميت ) فإنّ المدّعى مع بيّنته عليه ( يستحلف على بقائه في ذمّته استظهاراً ) بغير خلاف في الظاهر ، مصرح به في كثير من العبائر [٥] ، وفي المسالك والروضة وشرح الشرائع للصيمري الإجماع عليه [٦] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرين ، أحدهما الصحيح : أو تقبل شهادة الوصي بدين على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع ٧ : « نعم ، من بعد يمين » [٧].
وفي الثاني المتقدم صدره : « فإن كان المطلوب بالحق قد مات ، فأُقيمت عليه البيّنة ، فعلى المدّعى اليمين بالله الذي لا إله إلاّ هو ، لقد مات
[١] التهذيب ٦ : ٢٣٠ / ٥٥٩ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٨ ح ١.
[٢] انظر رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ / ٨٣٠.
[٣] الكافي ٧ : ٤١٢ / ١ ، الفقيه ٣ : ٨ / ٢٨ ، التهذيب ٦ : ٢٢٥ / ٥٤١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٨ ح ٤.
[٤] قاله الفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٥٨.
[٥] الكفاية : ٢٦٧ ، المفاتيح ٣ : ٢٥٨.
[٦] المسالك ٢ : ٣٦٩ ، الروضة ٣ : ١٠٤ ، غاية المرام ٤ : ٢٣٣.
[٧] الكافي ٧ : ٣٩٤ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٤٣ / ١٤٧ ، التهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٢٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧١ كتاب الشهادات ب ٢٨ ح ١.