رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠٥ - كيفية دفن المرجوم المرجوم حال الرجم
إلاّ إلى حقويه » [١] وعليه يحمل ما أُطلق فيه الحفر [٢] حَمْلَ المطلق على المقيّد.
( و ) تدفن ( المرأة ) المرجومة ( إلى صدرها ) على الأظهر الأشهر أيضاً كما مرّ ؛ للخبر : « أتت امرأة أمير المؤمنين ٧ فقالت : إنّي فجرت ، فأعرض عنها ، ثم استقبلته » إلى أن قال : « فحفر لها حفيرة في الرحبة ، وخاط عليها ثوباً جديداً ، وأدخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين » الخبر [٣].
وضعفه بالشهرة منجبر ، مع اعتضاده بما يروى من أخبار أُخر :
كالمرويّ في قضية الغامديّة ، حيث حفر لها النبيّ ٦ إلى الصدر [٤].
وقريب منه ما روي من دفن شراحة إلى منكبيها أو ثدييها [٥].
وما روي من أنّه ٦ رجم امرأة فحفر لها إلى الثُّنْدُوَة [٦] [٧].
وعليها يحمل ما أُطلق فيه الحفر لها إلى الوسط ، كالموثّقين : « تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها » [٨].
[١] الكافي ٧ : ١٨٤ / ٤ ، الوسائل ٢٨ : ٩٩ أبواب حدّ الزنا ب ١٤ ح ٣.
[٢] انظر الوسائل ٢٨ : ١٠٢ أبواب حدّ الزنا ب ١٥ ح ٢.
[٣] الفقيه ٤ : ٢٠ / ٥٠ ، الوسائل ٢٨ : ١٠٧ أبواب حدّ الزنا ب ١٦ ح ٥.
[٤] مسند أحمد بن حنبل ٥ : ٣٤٨ ، سنن البيهقي ٨ : ٢٢١ ، ٢٢٩.
[٥] شرح معاني الآثار ٣ : ١٤٠ ، وانظر كشف اللثام ٢ : ٤٠٣.
[٦] الثُّنْدُوَة : لحم الثدي ، وقيل : أصله لسان العرب ٣ : ١٠٦.
[٧] مسند أحمد بن حنبل ٥ : ٤٣ ، سنن البيهقي ٨ : ٢٢١.
[٨] أحدهما في : الكافي ٧ : ١٨٤ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٣٤ / ١١٦ ، الوسائل ٢٨ : ٩٨ أبواب حدّ الزنا ب ١٤ ح ١ والآخر في : الكافي ٧ : ١٨٤ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٣٤ / ١١٥ ، الوسائل ٢٨ : ٩٨ أبواب حدّ الزنا ب ١٤ ذيل ح ١.