رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٥ - لو أقر أحد بحدّ ولم يبيّنه
الحدّ ، والأصل عدمه.
قيل : نعم ، إن علم بالعدد والمسألة وطلب الزيادة توجّه الضرب إلى أن ينهى عن نفسه [١].
وزاد الحلّي ، فقيّد في طرف النقيصة ، فقال : لا يضرب أقلّ من ثمانين ؛ إذ لا حدّ دونه [٢].
وفيه منع واضح ، فإنّ حدّ القوّاد خمسة وسبعون.
وزاد الفاضلان في وجه المنع احتمال إرادته من الحدّ التعزير [٣].
ورُدّ بأنّه مجاز لا قرينة عليه في إقراره [٤].
وفيه نظر ، إذ المجازيّة إنّما هي في الشرع لا في كلام المقرّ ، وهو يحتمل كون الحدّ فيه حقيقة في الأعمّ من الحدّ الشرعي والتعزير ، والقرينة المعيّنة هي نهيه عن الضرب فيما بعد ، وتصلح قرينة صارفة أيضاً على التقدير الأوّل ، كما يفهم من ظاهر الفاضلين وصريح غيرهما [٥] ، وفيه تأمّل.
ومع ذلك جارٍ مثله في طرف الزيادة على المائة ، فيقال : عدم الإنهاء عن نفسه إلى أن يزاد عليها قرينة إرادته من الحدّ المقرّ به التعزير ، فتأمّل [٦].
وبالجملة : الأجود أمّا العمل بإطلاق الرواية ، أو اطراحها بالمرّة كما عليه في المسالك [٧] لضعف السند بالاشتراك ، ومخالفتها الأُصول ، فإنّ الحدّ كما قد عُلم يطلق على الرجم ، وعلى القتل بالسيف ، والإحراق بالنار ،
[١] انظر كشف اللثام ٢ : ٣٩٤.
[٢] السرائر ٣ : ٤٥٥.
[٣] المحقّق في الشرائع ٤ : ١٥٢ ، العلاّمة في المختلف : ٧٦١.
[٤] انظر التنقيح الرائع ٤ : ٣٣٥ ، والمسالك ٢ : ٤٢٥.
[٥] كشف اللثام ٢ : ٣٩٤.
[٦] ليست في « ب » ، وفي « ح » زيادة : جدّاً.
[٧] المسالك ٢ : ٤٢٦.