رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٠ - من حضر حساباً أو سمع شهادة ولم يستشهد
ما يفهم من سياقها من عينية الوجوب مطلقاً إن استشهد كما عليه الشيخ وجماعة فحسن ، وقد مرّ وجه التردّد حينئذ ، وأنّ ما اختاره لا يخلو عن قوّة ، إلاّ أنّ احتمال إرادة هذا من العبارة بعيد عن سياقها ، بل ظاهرها إرادة الاحتمال الأوّل ، وعليه فيتوجه النظر إليه بما عرفته.
نعم لو كان رأي الشيخ ومن وافقه عدم وجوب الإقامة مع عدم الاستدعاء مطلقاً حتى لو خاف بطلان الحق لو امتنع ، ومحصّله عدم الوجوب حينئذ لا عيناً ولا كفايةً ، كما فهمه منهم جماعة [١] توجّه التردّد حينئذ ، بل تعيّن بطلانه وإن شهد له إطلاق ما مرّ من كثير من المعتبرة ، إلاّ أنّ المستفاد من جملة أُخرى منها كما مضى عدم عينيته حينئذ خاصّة ، لا عدم كفائيته أيضاً ، بل تجب لو خشي بطلان الحق لو امتنع ، كما ذكره الماتن هنا ، وصرّح به الشيخ [٢] أيضاً وجملة من موافقيه [٣] وإن أطلقوا عدم الوجوب مع عدم الاستشهاد بحيث يتوهم منهم عدم الوجوب ولو كفايةً ، إلاّ أنّ الظاهر إرادتهم صورة عدم الخوف من بطلان الحق مع عدم الإقامة ، ولذا نسب في الدروس [٤] إليهم عين ما في العبارة من عدم الوجوب إلاّ مع خشيته بطلانه مع عدمها ، وجعل الفاضل في المختلف النزاع بينهم وبين الحلّي الحاكم بوجوب الإقامة ونفي الخيار فيها لفظياً ، فقال بعد نقل عبائرهم جملة ـ :
والتحقيق أنّه لا نزاع في المعنى هنا ؛ لأنّ الشيخ قصد بالجواز والخيار
[١] منهم الفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٣١٧ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٥٢٠ والسبزواري في الكفاية : ٢٨٦.
[٢] النهاية : ٣٣٠.
[٣] منهم القاضي في المهذب ٢ : ٥٦١ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ٣ : ١٣٩.
[٤] الدروس ٢ : ١٣٤.