رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٣ - قبول شهادة النساء منفردات في الاُمور التي لا يطلع عليها الرجال
النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال لينظروا إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس » [١].
والصحيحان [٢] وغيرهما [٣] : « تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ».
والموثق كالصحيح : « تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل » [٤].
والخبر القريب من الصحيح بابن محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه : « تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه » [٥].
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة [٦].
ويستفاد من فحواها كالعبارة وغيرها قبول شهادة الرجال مطلقاً في المقام بطريق أولى ، وحكي عن الشيخ صريحاً [٧] ، ولم أجد فيه خلافاً
[١] الكافي ٧ : ٣٩١ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٢٦٤ / ٧٠٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٣ / ٧٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٣ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٠.
[٢] الأول في : الكافي ٧ : ٣٩٠ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٩ / ٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥١ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢.
الثاني في : الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٤ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٦.
[٣] الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١٠ ، التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٩ / ٩٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٥ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٤.
[٤] الكافي ٧ : ٣٩١ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٢٧١ / ٧٣٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٣ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٩.
[٥] الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١١ ، التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٢ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٥.
[٦] الوسائل ٢٧ : ٣٥٠ أبواب الشهادات ب ٢٤.
[٧] حكاه عنه في المختلف : ٧١٦ ، وهو في المبسوط ٨ : ١٧٢.