رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٧ - الرابعة لو ادعى أو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها
وكان كغيره من الأنساب ) وغيرهم ، على المعروف من مذهب الأصحاب على الظاهر المصرّح به في المسالك وغيره [١] ؛ عملاً بعموم : « البيّنة على المدّعى ، واليمين على المدّعى عليه » [٢].
والنبوي : « لو يعطى الناس بأقوالهم لادّعى قوم دماء قوم وأموالهم » [٣].
( وفيه ) أي في المقام ( رواية بالفرق ) بين الأب وغيره ، فيصدّق في دعواه دونهم ، مروية في الكتب الثلاثة صحيحة في الكافي والتهذيب احتمالاً ، وفي الفقيه صحيحة جزماً ، عن جعفر بن عيسى ، وهو حسن : قال : كتبت إلى أبي الحسن ٧ : جعلت فداك المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه أعارها بعض ما كان عندها من المتاع والخدم ، أتقبل دعواه بلا بيّنة؟ أم لا تقبل دعواه إلاّ ببيّنة؟ فكتب ٧ : « يجوز بلا بيّنة » قال : وكتبت إلى أبي الحسن ٧ يعني : علي بن محمد ٨ ـ : جعلت فداك! إن ادّعى زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو أُمّ زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم ، أيكون بمنزلة الأب في الدّعوى؟ فكتب ٧ : « لا » [٤].
[١] المسالك ٢ : ٣٩٨ ، الكفاية : ٢٧٨.
[٢] الكافي ٧ : ٤١٥ / ١ ، ٢ ، عوالي اللآلي ٢ : ٣٤٥ / ١١ ، و ٣ : ٥٢٣ / ٢٢ ، تفسير القمي ٢ : ١٥٧ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٩٨ / ١٣٥٥ ، ١٣٥٦ ، ١٣٥٧ ، السنن الكبرى للبيهقي ١٠ : ٢٥٢ ، ٢٥٣ سنن الدارقطني ٤ : ١٥٧ / ٨.
[٣] سنن الدارقطني ٤ : ١٥٧ / ٩ بتفاوت يسير ، وكذا في سنن ابن ماجة ٢ : ٧٧٨ / ٢٣٢١ ، والسنن الكبرى للبيهقي ١٠ : ٢٥٢.
[٤] الكافي ٧ : ٤٣١ / ١٨ ، الفقيه ٣ : ٦٤ / ٢١٤ ، التهذيب ٦ : ٢٨٩ / ٨٠٠ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٠ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٣ ح ١.