رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٧ - عدم جواز المقاصّة
عن الأمرين ( فإن حلف سقطت الدعوى ) وإن لم يبرأ ذمّته من الحق في نفس الأمر لو كان كاذباً ، بل يجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى التخلّص من حق المدّعى ، بلا خلاف ، كما يستفاد من المعتبرة منها الصحيح وغيره : « قال رسول الله ٦ : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والايمان ، وبعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً ، فإنّما قطعت له قطعة من النار » [١].
ونحوهما ثالث مروي عن تفسير مولانا العسكري ٧ بأدنى تفاوت ، وزيد فيه : « فلا يأخذنّه » [٢].
ويستفاد منها ثبوت مثل ذلك في جانب المدّعى لو شهدت له البيّنة الكاذبة ، وبخصوصه وردت أخبار كثيرة ، منها رواية المناهي المشهورة المروية في الفقيه ، وفيها : « أنّه نهى عن أكل مال بشهادة الزور » [٣].
( ولو ظفر له المدّعى بمال لم يجز له المقاصّة ) بعد إحلاف الحاكم إيّاه بسؤاله ، وإن كان له ذلك قبل الإحلاف كما يأتي ، ولا مطالبته به ، ولا معاودة المحاكمة ( فلو عاود الخصومة لم تسمع دعواه ) كلّ ذلك للنصوص المستفيضة :
منها الصحيح : « إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر بحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قِبَله ، ذهبت اليمين بحقّ المدّعى ، ولا دعوى له »
[١] الكافي ٧ : ٤١٤ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ / ٥٥٢ ، معاني الأخبار : ٢٧٩ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٢ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢ ح ١.
[٢] تفسير الإمام العسكري ٧ : ٦٧٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢ ح ٣.
[٣] الفقيه ٤ : ٤ / ١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٢ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢ ح ٢.