رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٨ - الإقرار
الحصر فيه الدال بعمومه على عدم الحبس هنا. فما في المسالك [١] من عدم وضوح دلالته كما ترى.
والعجب منه ومن الفاضل المقداد في شرح الكتاب [٢] حيث لم يقفا على ما عدا الصحيحة من الموثق وغيره المتقدمين قبلها مع كونهما مرويين في التهذيب والاستبصار في هذا الكتاب ، فروى ما عدا الموثق في الأوّل في أواخر باب كيفية الحكم والقضاء [٣] ، وروى الموثق والصحيحة في أواسط باب الزيادات منه [٤].
وروى فيه بعد الصحيحة بلا فاصلة رواية ظاهرة الدلالة على المختار كالسابقة هي للسكوني كالصحيحة برواية عبد الله بن المغيرة عنه ، وقد حكي على تصحيح ما يصح عنه إجماع العصابة [٥] وفيها : « إنّ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسراً ، فأبى ٧ أن يحبسه ، وقال : إنّ مع العسر يسراً » [٦].
( و ) لكن ( في تسليمه إلى الغرماء ) ليؤاجروه أو يستعملوه ( رواية ) [٧] عمل بها في النهاية [٨] ( و ) قد عرفت أنّ ال ( أشهر منها ) ما دل على ( تخليته ) وإنظاره إلى يساره ، وهو مع ذلك أكثر عدداً ،
[١] المسالك ٢ : ٣٦٧.
[٢] التنقيح الرائع ٤ : ٢٥٠.
[٣] التهذيب ٦ : ٢٣٢ / ٥٦٨.
[٤] التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٤ ، ٨٣٦.
[٥] رجال الكشي ٢ : ٨٣٠ / ١٠٥٠.
[٦] التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٧ ، الوسائل ١٨ : ٤١٨ كتاب الحجر ب ٧ ح ٢.
[٧] التهذيب ٦ : ٣٠٠ / ٨٣٨ ، الإستبصار ٣ : ٤٧ / ١٥٥ ، الوسائل ١٨ : ٤١٨ كتاب الحجر ب ٧ ح ٣.
[٨] النهاية : ٣٥٢.