رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٣٠ - من أقر أنه زنى بفلانة
أقرّ ) دونها ولو ( مرّة فعليه حدّ القذف ) خاصّة ( وكذا المرأة ) لو أقرّت بأنّها زنت بشخص معيّن أربعاً حدّت للأمرين ، ولو أقرّت به دونها حدّت للفرية خاصّة ، وفاقاً للشيخين والحلّي [١] ، وربما نسب إلى الأصحاب كافّة [٢].
واختاره فخر الإسلام وشيخنا في المسالك والروضة [٣] ، قالا : لظهور الإقرار في القذف ، واندفاع احتمال الإكراه والشبهة بالأصل ، ولكن لو فسّر بأحدهما قُبِلَ واندفع عنه الحدّ ووجب عليه التعزير.
قيل : ويؤيّده القويّان :
في أحدهما : « لا تسألوا الفاجرة من فجر بك ، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البريء المسلم » [٤].
وفي الثاني : « إذا سألت الفاجرة : من فجر بك؟ فقالت : فلان ، جلدتها حدّين : حدّا لفجورها ، وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم » [٥].
وفي كلّ من دعوى الظهور على الإطلاق والتأييد نظر ، مع معارضتهما بظاهر الصحيح : في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : « عليه حدّ واحد ؛ لقذفه إيّاها ، وأمّا قوله : أنا زنيت بك ، فلا حدّ عليه فيه إلاّ أن يشهد على نفسه أربع مرّات بالزنا عند الإمام » [٦] فإنّه يعطي
[١] المفيد في المقنعة : ٧٩٢ ، الشيخ في النهاية : ٧٢٢ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٤٤٧ ، ٤٥٧.
[٢] انظر المهذّب البارع ٥ : ٥١ ، والتنقيح ٤ : ٣٥٠.
[٣] فخر الإسلام في الإيضاح ٤ : ٥٠٤ ، المسالك ٢ : ٤٢٥ ، الروضة ٩ : ٤٥ ٤٨.
[٤] التهذيب ١٠ : ٤٨ / ١٧٧ ، الوسائل ٢٨ : ١٤٦ أبواب حدّ الزنا ب ٤١ ح ١.
[٥] التهذيب ١٠ : ٤٨ / ١٧٨ ، الوسائل ٢٨ : ١٤٦ أبواب حدّ الزنا ب ٤١ ح ٢.
[٦] الكافي ٧ : ٢١١ / ١ ، الفقيه ٤ : ٣٧ / ١١٦ ، التهذيب ١٠ : ٧٦ / ٢٩١ ، الوسائل ٢٨ : ١٩٥ أبواب حدّ القذف ب ١٣ ح ١.