رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١ - الرابعة وجوب إحضار الغريم بالتماس غريمه
جهة الرفعة والشرف [١] ، ووافقه المتأخرون [٢] ممّن وقفت على كلامهم في التخصيص بالحضور ، وخالفوه في التخصيص بغير ذي الشرف ، فأوجبوا حضوره مع الحضور أيضاً ، بل في صريح المسالك وظاهر المبسوط دعوى إجماعنا عليه [٣] ، ومع ذلك قيدوا عدم وجوب الإحضار في صورة الغيبة بما إذا لم يحرّر المدعي الدعوى ، أو حرّرها ولم تكن عند الحاكم مسموعة ، وأوجبوا في غير الصورتين الإحضار مطلقاً.
وتلخص من مجموع ما ذكرنا الإجماع على وجوب الإحضار لغير ذي المروءات ( مع الحضور مطلقاً ولو لم يحرّر الدعوى ، وهو الحجة فيه كالإجماع المحكي المتقدم في وجوب الإحضار لذوي المروءات ) [٤] أيضاً ، مع عدم مخالف فيه عدا الإسكافي ، وهو شاذ ، هذا.
مضافاً إلى ما استدلّ به الشيخ لوجوب الإحضار مطلقاً من أنّ الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق وحفظها وترك تضييعها ، فلو قلنا إنّه لا يحضره ضاع الحق وبطل ؛ لأنّ الرجل ربما تسلّط على مال الغير وأخذه وجلس في موضع لا حاكم فيه ، وما أفضى إلى هذا بطل في نفسه [٥].
واعترضه الفاضل ; في المختلف حيث إنّه ممّن منع الإحضار مع الغيبة في الجملة بمنع الملازمة ، قال : فإنّ الحاكم يطالب المدّعى بإثبات حقّه ، فإذا ثبت فإن حضر ، وإلاّ باع ماله ودفعه إلى المدّعى ، أمّا لو
[١] نقله عنه في المختلف : ٧٠٢.
[٢] كالعلاّمة في المختلف : ٧٠٣ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٢٤٨ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٦٥.
[٣] المسالك ٢ : ٣٦٥ ، المبسوط ٨ : ١٥٤.
[٤] ما بين القوسين ساقط من « ب ».
[٥] الخلاف ٦ : ٢٣٦.