رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠١ - عدم سقوط الحد باعتراض الجنون
عليه الأصحاب من غير خلاف بينهم أجده ؛ جمعاً بينها وبين الروايات المتقدّمة الآمرة بالتأخير ، بحملها على عدم ( خوف تعطيل الحدّ ) [١] بالتأخير ، وهذه على خوف تعطيله بموت وشبهه ، كما هو ظاهرها.
( ولا يسقط الحدّ ) مطلقاً ، جلداً كان أو رجماً ( باعتراض الجنون ) أي عروضه بعد أن زنى في حال عقله وبلوغه ؛ للأصل ، والعموم ، مع اختصاص ما دلّ على عدم حدّ المجنون [٢] بحكم التبادر بما إذا زنى حال الجنون.
وللصحيح : في رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتى خولط ، فقال : « إن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقله ، أُقيم عليه الحدّ كائناً من كان » [٣].
وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق في المجنون بين المطبق والذي يعتوره أدواراً ، تألّم بالضرب وانزجر به أم لا.
واحتمل بعضٌ في المعتور : انتظار إفاقته إن كان الحدّ جلداً [٤]. وآخر : السقوط في المطبق مطلقاً [٥].
وثالث : السقوط مطلقاً إن يحسّ بالألم وكان بحيث لا ينزجر به [٦]. والأظهر ما ذكرناه.
( ولا يقام ) الحدّ يعني : الجلد ، ويحتمل الرجم أيضاً إن احتمل
[١] في « ح » : تعطيل الحدّ ، وفي « ن » : فوت الحقّ.
[٢] الوسائل ٢٨ : ١١٧ أبواب حدّ الزنا ب ٢١.
[٣] الفقيه ٤ : ٣٠ / ٨٤ ، التهذيب ١٠ : ١٩ / ٥٨ ، الوسائل ٢٨ : ١٢٥ أبواب حدّ الزنا ب ٢٦ ح ١.
[٤] المسالك ٢ : ٤٣٠.
[٥]و ٦) انظر كشف اللثام ٢ : ٤٠٥.