رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٠ - الكلام في وجوب الجمع بينهما على الشابّ والشابّة
( والرجم إجماعاً ) كما هنا وفي كلام جماعة [١] ، هو كذلك. إلاّ أنّ العماني أطلق الرجم على المحصن ولم يذكر الجلد [٢] ؛ لإطلاق جملة من النصوص [٣] ، وفيها الصحيح وغيره ، وحملها الشيخ على التقيّة ، قال : لأنّه مذهب جميع العامّة [٤].
فقوله ضعيف ، والنصّ بخلافه كما ستقف عليه [٥] مستفيض.
( وفي ) الجمع بينهما على ( الشابّ ) والشابّة ( روايتان ) باختلافهما اختلف الأصحاب :
فبين من جمع بينهما عليهما ، كالشيخين والمرتضى والحلّي [٦] وعامّة المتأخّرين ، وادّعى الشهرة المطلقة عليه جماعة [٧] ، وجعله في الانتصار من متفرّدات الإماميّة ، ويقرب منه عبارة الخلاف المحكيّة [٨] ، والرواية الدّالة ، عليه مع ذلك مستفيضة.
ففي الصحيحين : « في المحصن والمحصنة جلد مائة جلدة ، ثم الرجم » [٩].
[١] منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢ : والعلاّمة في التحرير ٢ : ٢٢٢.
[٢] حكاه عنه في المختلف : ٧٥٦.
[٣] انظر الوسائل ٢٨ : ٦١ أبواب حدّ الزنا ب ١.
[٤] التهذيب ١٠ : ٥ ٦.
[٥] في مسألة الجمع بينهما على الشابّ والشابّة.
[٦] المفيد في المقنعة : ٧٧٥ ، الطوسي في التبيان ٧ : ٤٠٥ ، المرتضى في الانتصار : ٢٥٤ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٤٤١.
[٧] منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ٢٢٢ ، غاية المرام ٤ : ٣١٦.
[٨] انظر الخلاف ٥ : ٣٦٧.
[٩] أحدهما في : التهذيب ١٠ : ٤ / ١٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٠١ / ٧٥٣ ، الوسائل ٢٨ : ٦٣ أبواب حدّ الزنا ، ب ١ ح ٨.
والآخر في : التهذيب ١٠ : ٥ / ١٦ ، الوسائل ٢٨ : ٦٥ أبواب حدّ الزنا ب ١ ح ١٤.