رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦١ - ثبوت الزنا بأربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين
ففي الصحيح : « لا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان » [١].
خلافاً للعماني والمفيد والديلمي [٢] ، فلم يثبتوه به ، بل خصّوه بالأوّل ؛ لكونه المنصوص في الكتاب الكريم ، فيرجع في غيره إلى الأصل ، وللصحيح : « إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم » [٣] مضافاً إلى النصوص المانعة عن قبول شهادتهنّ في الحدّ [٤] ، ولذا توقّف في المختلف [٥].
وهو في غاية الضعف ؛ إذ ليس في الكتاب ما يدلّ على الحصر.
والأصل مخصّص بما مرّ.
والصحيح : مع قصوره عن معارضته من وجوه موافق لما عليه أكثر العامّة ، كما ذكره الشيخ ، حاملاً له لذلك على التقيّة [٦].
والنصوص الأخيرة مخصّصة بما ذكرناه من الأدلّة المعتضدة مع كثرتها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ، ولذا لم ينقل الأكثر فيه خلافاً ، وحسبه جملة إجماعاً أو ما يقرب منه ، أو
[١] الكافي ٧ : ٣٩١ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٢٦٤ / ٧٠٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٣ / ٧٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٣ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٠.
[٢] حكاه عن العماني في المختلف : ٧١٤ ، المفيد في المقنعة : ٧٧٥ ، الديلمي في المراسم : ٢٥٢.
[٣] التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٨ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٨.
[٤] انظر الوسائل ٢٧ : كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٩ ، ٣٠ ، ٤٢.
[٥] المختلف : ٧١٥.
[٦] الاستبصار ٣ : ٢٤.