رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٢ - شروط الإقرار
والإسكافي [١].
وعن المفيد : تعيّن التعزير من عشرة إلى تسعة وتسعين [٢]. ونحوه عن غيره ، مبدلاً العشرة بالثلاثين [٣].
ومستندهما غير واضح ، عدا الإجماع في الغنية على الأوّل ، حيث ادّعاه عليه في كلّ تعزير [٤] ، ولكن ادّعى الشهرة المتأخّرة على الثاني بعض الأجلّة [٥].
( ويثبت الزنا ) على كلّ من الرجل والمرأة ( بالإقرار ) منهما به صريحاً ، بحيث لا يحتمل الخلاف ، كما في قضية ماعز بن مالك وغيرها ، فإنّه لم يقبل من الإقرار حتى صرّح بكونه قد أدخل كالميل في المكحلة والرشاء في البئر [٦].
( وبالبيّنة ) بلا خلاف ؛ لعموم الأدلّة ، وخصوص ما يأتي من المستفيضة.
( ولا بدّ من بلوغ المقر ، وكماله ) بكمال عقله وقصده ( واختياره ، وحرّيته ) بلا خلاف كما في سائر الأقارير ، بل اعتبارها هنا أولى.
( وتكرار الإقرار أربعاً ) للمعتبرة المستفيضة ، منها : « ولا يرجم الزاني حتى يقرّ أربع مرّات » [٧] ولا خلاف فيه ، بل في المسالك [٨]
[١] حكاه عنهما في المفاتيح ٢ : ٧٧ ، وانظر المقنع : ١٤٥.
[٢] حكاه عن في كشف اللثام ٢ : ٣٩٦ ، وهو في المقنعة : ٧٧٤.
[٣] حكاه في مفاتيح الشرائع ٢ : ٧٧.
[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.
[٥] انظر المسالك ٢ : ٤٣٣.
[٦] سنن البيهقي ٨ : ٢٢٥ ٢٢٨. والرشاء : الحبل الصحاح ٦ : ٢٣٥٧.
[٧] التهذيب ١٠ : ٨ / ٢١ ، الإستبصار ٤ : ٢٠٤ / ٧٦٢ ، الوسائل ٢٨ : ١٠٦ أبواب حدّ الزنا ب ١٦ ح ٣.
[٨] المسالك ٢ : ٤٢٥.