رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٩ - وجوب الحد على الأعمى
يتزوّج الحرّة ثم يعتق فيصيب فاحشة ، قال : فقال : « لا رجم عليه حتى يواقع الحرّة بعد ما يعتق » [١].
( ويجب الحدّ على الأعمى ) مطلقاً ، جلداً كان أو رجماً ، ولا يدفعه [٢] عماه إجماعاً ؛ لعموم الأدلّة.
( فإن ادّعى الشبهة ، فـ ) في قبول دعواه ودر الحدّ [٣] بها ( قولان ، أشبههما : القبول مع الاحتمال ) والإمكان في حقّ مثله ، وعليه الأكثر كما في المسالك [٤] ، بل المشهور كما في شرح الشرائع للصيمري [٥] ، بل عليه عامّة المتأخّرين وفاقاً منهم للحلّي ، لكنّه قيّده بما إذا شهد الحال بما ادّعاه ، بأن يكون قد وجدها على فراشه فظنّها زوجته أو أمته ، قال : ولو شهدت الحال بخلاف ذلك لم يصدَّق [٦].
وهو موافق للقوم إن أراد بشهادة الحال بخلافه : الشهادة بالقطع ؛ وضعيفٌ إن أراد بها الشهادة بنحوٍ من المظنّة ؛ لعدم ارتفاع الشبهة الحاصلة من دعواه بمجرّده وإن ضعفت معه ، فقوله على هذا التقدير ضعيف.
ونحوه في الضعف تقييد التنقيح قبول قوله بكونه عدلاً [٧] ؛ إذ لا وجه له أصلاً بعد حصول الشبهة الدارئة للحدّ بدعواه جدّاً.
والقول الثاني للشيخين والقاضي والديلمي ، فلم يصدّقوه في
[١] الكافي ٧ : ١٧٩ / ٩ ، الفقيه ٤ : ٢٧ / ٦٥ ، التهذيب ١٠ : ١٦ / ٤٠ ، الوسائل ٢٨ : ٧٧ أبواب حدّ الزنا ب ٧ ح ٥.
[٢] في « ن » زيادة : عنه.
[٣] في « ن » زيادة : عنه.
[٤] المسالك ٢ : ٤٢٥.
[٥] غاية المرام ٤ : ٣١٣.
[٦] السرائر ٣ : ٤٤٧.
[٧] التنقيح الرائع ٤ : ٣٣٢.