رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٨ - لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعاً
الزوج ، إلاّ أن تكون المرأة بعدُ في العدّة ، فإنّه يكون إنكاره الطلاق مراجعة [١]. واستشهد عليه بالصحيحة المتقدمة.
وظاهره هنا الموافقة لما ذكره في النهاية ، حيث لم يحمل الروايتين على التزويج قبل الحكم ، وهو مشكل ؛ لما عرفت من مخالفتهما الأُصول المتقدمة ، مضافاً إلى قصور سند الثانية ، وتضمنها كالأُولى حدّ الشاهدين مع أنّه لا حدّ هنا ، بل ولا تعزير إن أبديا عذراً يكون مسموعاً.
ومع أنّه ; رجع عما اختاره في النهاية إلى مقتضى الأُصول في الخلاف والمبسوط [٢] ، ووافقه الحلّي [٣] وعامّة المتأخرين ، عدا الشهيد في اللمعة [٤] ، حيث اقتصر على نقل القولين من دون ترجيح ، معرباً عن التردّد بينهما ، ولعلّه كما في شرحها لمعارضة الرواية المعتبرة.
والمناقشة فيه واضحة ؛ إذ المعارضة بمجردها غير كافية في التردّد إلاّ بعد حصول التكافؤ المفقود في هذه الرواية ، لما عرفت من شذوذها برجوع الشيخ عنها ، فلم يبق إلاّ القاضي ، ولا يقدح خروجه في الإجماع على خلافها ، مع مخالفتها الأُصول من وجوه أُخر عرفتها ، وإن أمكن الذبّ عنها بما مضى ، مع عدم صراحتها واحتمالها التخصيص الذي قدّمناه.
ثم على المختار هل يغرمان الصداق برجوعهما؟ ينظر ، فإن كان قبل الدخول غرما نصف المهر المسمّى ، وإن كان بعده لم يغرما شيئاً ، كما قاله الشيخ في المبسوط والخلاف والحلّي وعامة متأخري الأصحاب.
[١] الاستبصار ٣ : ٣٨.
[٢] الخلاف ٦ : ٣٢٢ ، المبسوط ٨ : ٢٤٧.
[٣] السرائر ٢ : ١٤٦.
[٤] اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ١٥٥.