رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٩ - الكلام في الاستفاضة التي هي مستند الشهادة
مع أنّه محل كلام عند جماعة ، بل قالوا بثبوتها بالتواتر [١] ، ومنعه بما مرّ في كلام التحرير محل نظر يظهر وجهه بالتدبّر فيما ذكره شيخنا في المسالك ، حيث تنظّر فيه وقال :
لأنّ الطبقة الأُولى السامعين للعقد ، الشاهدين للمتعاقدين ، بالغون حدّ التواتر وزيادة ؛ لأنّ النبي ٦ كان ذلك الوقت من أعلى قريش ، وعمّه أبو طالب المتولّي لتزويجه كان يومئذ رئيس بني هاشم وشيخهم ومن إليه مرجع قريش ، وخديجة ( سلام الله عليها ) كانت أيضاً من أجلاّء بيوتات قريش ، والقصة في تزويجها مشهورة ، وخطبة أبي طالب ; في مسجد الحرام بمجمع من قريش ممن يزيد عن العدد المعتبر في التواتر ، فدعوى معلومية عدم استناد الطبقة الاولى إلى مشاهدة العقد وسماعة ظاهرة المنع ، وإنّما الظاهر كون ذلك معلوماً بالتواتر ؛ لاجتماع شرائطه ، فلا يتم الاستدلال به على هذا المطلوب [٢]. انتهى.
وبالجملة : لا ريب في ضعف هذا القول.
وأضعف منه ما بالغ به في المبسوط ، فقال : يكفي أن يسمع من عدلين فصاعداً فيصير بسماعه منهما شاهد أصل ومتحمّلاً للشهادة ؛ لأنّ ثمرة الاستفاضة هو الظن ، وهو حاصل بهما [٣].
ويضعّف أوّلاً : بمنع اعتبار الاستفاضة المثمرة للمظنة ، بل المعتبر منها ما أفاد العلم خاصّة ، كما عرفته.
وثانياً : بعد تسليمه ينبغي الاقتصار عليه ؛ لعدم دليل على العموم ، مع
[١] منهم العلاّمة في المختلف : ٧٢٩ ، وولده في الإيضاح ٤ : ٤٣٨.
[٢] المسالك ٢ : ٤١٢.
[٣] المبسوط ٨ : ١٨١.