رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٧ - قبول شهادة النساء في حصول الرضاع المحرِّم
رسول الله ٦ أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل » [١] من دين من جهة الوصية ، أو ميراث المستهل.
أو صورة ما إذا حصل العلم بقولهن ، كما ذكره خالي العلاّمة المجلسي طاب رمسه في حاشيته المحكية عنه على الصحيحة ، قال : وإلاّ فالمعمول عليه أنّه لا تقبل شهادة النساء منفردات إلاّ فيما يعسر اطلاع الرجال عليه ، إلى آخر ما ذكره [٢].
وأمّا الجمع بينهما بحمل رواية المنع على ما إذا كان المدّعى الزوج ؛ لأنّه لا يدّعي مالاً ، وأخبار القبول على ما إذا كان المدّعى المرأة ؛ لأنّ دعواها تتضمن المال من المهر والنفقة ، كما ذكره شيخنا في المسالك [٣] واستوجهه.
فضعيف غايته ؛ لعدم الشاهد عليه صريحاً ، بل ولا ظاهراً كما في الكفاية [٤] ، وكونه فرع التكافؤ المفقود في الرواية المانعة لوجوه عديدة.
نعم لو صحّ البناء المتقدم للقول بالتفصيل في المسألة السابقة اتجه ما ذكره ، ولكن فيه هنا نظير ما عرفته ثمّة ، إلاّ اعتضاد أخبار المشهور بالأصل ؛ فإنّه على خلافها ، بل معاضد للرواية المانعة ، ولكنه غير نافع للقول بالتفصيل ؛ إذ كما يعضده في شقّ ينافيه في آخر ، فتدبّر.
( وفي قبولها ) أي شهادتهن ( في ) حصول ( الرضاع ) المحرّم ( تردّد ) واختلاف بين الأصحاب :
[١] الفقيه ٣ : ٣٢ / ١٠٠ ، التهذيب ٦ : ٢٧١ / ٧٣٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٢ / ٦٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٣ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٣.
[٢] ملاذ الأخيار ١٠ : ١٣٤.
[٣] المسالك ٢ : ٤١٣.
[٤] الكفاية : ٢٨٥.