رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٥ - تقبل شهادة النساء مع الرجال في النكاح
مرّ من إطلاق النصوص والإجماع البسيط المنقول في الغنية [١] ، والمركب الظاهر من المختلف [٢] ، كما عرفته.
مضافاً إلى الأصل ، والشهرة العظيمة الجابرة لضعف دلالة النصوص المزبورة ، من حيث عدم تبادر نحو الخلع من الطلاق المطلق فيها أيضاً ؛ لكونه من الأفراد النادرة له.
ثم إنّ مقتضى الصحيحة الخامسة وما بعدها جملةً بعد حمل مطلقها على مقيدها قبول شهادتهن مع الرجال في النكاح ، وهو خيرة العماني ، والإسكافي ، والصدوقين ، والحلبي ، والشيخ في المبسوط والتهذيبين ، وابن زهرة مدّعياً عليه إجماع الإمامية ، والفاضلين في الشرائع والإرشاد والقواعد ، وولده في الشرح ، والشهيد في الدروس [٣] ، وغيرهم من المتأخرين [٤] ، وبالجملة : الأكثرون على الظاهر ، المصرَّح به في المسالك [٥] ، وهو الأظهر.
خلافاً للخلاف ، والمفيد ، والديلمي ، وابن حمزة ، والحلّي [٦] ، وهو
[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.
[٢] المختلف : ٧١٤.
[٣] حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف : ٧١٢ ، الصدوق في المقنع : ١٣٥ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٧١٣ ، الحلبي في الكافي : ٤٣٦ ، المبسوط ٨ : ١٧٢ ، التهذيب ٦ : ٢٨٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٥ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤ ، الشرائع ٤ : ١٣٦ ، الإرشاد ٢ : ١٥٩ ، القواعد ٢ : ٢٣٨ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٤٣٢ ، الدروس ٢ : ١٣٧.
[٤] انظر المسالك ٢ : ٤١٣ ، والكفاية : ٢٨٥.
[٥] المسالك ٢ : ٤١٣.
[٦] الخلاف ٦ : ٢٥٢ ، المقنعة : ٧٢٧ ، المراسم : ٢٣٣ ، الوسيلة : ٢٢٢ ، السرائر ٢ : ١١٥.