رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٨ - طهار المولد
على الكراهة يوجب شذوذ الرواية ؛ إذ لا قائل بإطلاقها وإن قوّاه في المبسوط ؛ لعدم معلومية كون التقوية مذهباً له ، سيّما وأن قال بعدها : لكن أخبار أصحابنا يدلّ على أنّه لا تقبل شهادته [١]. وفيه إشعار ما بكون الأخبار المزبورة مجمعاً عليها بيننا ، فتأمّل جدّاً.
وأمّا المروي عن قرب الإسناد : عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال : « نعم ، تجوز شهادته ولا يؤمّ » [٢] فقد حمله لضعف سنده بعض الأصحاب على التقية [٣].
وهو قريب ؛ لأنّ الجواز مذهب أكثر العامّة كما في المسالك [٤] ويستفاد من غيره.
مع أنّ هذا الخبر مرويّ عن كتاب علي بن جعفر صحيحاً بدل : « نعم ، تجوز شهادته » : « لا تجوز شهادته » [٥].
ومع ذلك قاصر عن معارضة الأخبار السابقة من وجوه عديدة ، ومنها كونه على إطلاقه شاذّاً ، كما عرفته في الرواية السابقة.
( وقيل ) والقائل الشيخ في النهاية وابن حمزة [٦] : إنّه ( تقبل ) شهادته ( في الشيء الدون ) اليسير ( وبه ) وردت ( رواية ) عن شهادة
[١] المبسوط ٨ : ٢٨٨.
[٢] قرب الإسناد : ٢٩٨ / ١١٧١ وفيه : لا تجوز .. ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٦ كتاب الشهادات ب ٣١ ح ٧.
[٣] الوسائل ٢٧ : ٣٧٧.
[٤] المسالك ٢ : ٤٠٩.
[٥] مسائل علي بن جعفر : ١٩١ / ٣٩١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٧ كتاب الشهادات ب ٣١ ح ٨.
[٦] النهاية : ٣٢٦ ، الوسيلة : ٢٣١.