رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠ - مايكره للقاضي
بهم [١]. واستحسنه شيخنا الشهيد الثاني قال : لما فيه من تعطيل الحق الواجب قضاؤه على الفور ، والحديث يصلح شاهداً عليه ، وإلاّ كان مفيداً للكراهة ؛ للتسامح في أدلته [٢]. انتهى. ولا بأس به.
( وأن يقضي مع ما يشغل النفس ، كالغضب ) لغير الله تعالى ( والجوع ، والعطش ، والغم ، والفرح ، والمرض ، وغلبة النعاس ) ومدافعة الأخبثين ونحو ذلك من المشغلات ، كما يستفاد من الأخبار ففي النبوي ٦ : « لا يقضي وهو غضبان » [٣].
وفي آخر : « لا يقضي إلاّ وهو شبعان » [٤].
وفي ثالث : « لا يقضي وهو غضبان مهموم ، ولا مصاب محزون » [٥].
وفي وصية عليّ ٧ لشريح : « ولا تقعدنّ في مجلس القضاء حتى تطعم » [٦].
وأن يستعمل الانقباض المانع من الإتيان بالحجة ، واللين الذي لا يؤمن معه من جرأة الخصم.
( وأن يرتّب ) ويعيّن ( قوماً ) دون غيرهم ( للشهادة ) لما يترتب عليه من التضييق على الناس ، والغضاضة من العدل الغير المرتّب ، ونقل
[١] إيضاح الفوائد ٤ : ٣١٠.
[٢] المسالك ٢ : ٣٥٨.
[٣] الكافي ٧ : ٤١٣ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٦ / ١٩ ، التهذيب ٦ : ٢٢٦ / ٥٤٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢١٣ أبواب آداب القاضي ب ٢ ح ١.
[٤] سنن الدارقطني ٤ : ٢٠٦ / ١٤.
[٥] المبسوط ٨ : ٨٨ ، مغني المحتاج ٤ : ٣٩١.
[٦] الكافي ٧ : ٤١٢ / ١ ، الفقيه ٣ : ٨ / ٢٨ ، التهذيب ٦ : ٢٢٥ / ٥٤١ ، الوسائل ٢٧ : ٢١١ أبواب آداب القاضي ب ١ ح ١.