رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٩ - من آلات اللهو الدفّ
الناهية عن اللهو مطلقاً ، ونفى عنه البعد في الكفاية [١].
ولا ريب أنّه أحوط وإن كان في تعينه نظر ؛ لاشتهار القول الأوّل فتوًى بل وعملاً أيضاً. فتأمّل جدّاً.
فينجبر به سند الخبرين جبراً يصلحان معه لتخصيص العمومات المستدل بها على المنع ، سيّما مع اعتضادهما بفحوى المعتبرين وفيهما الصحيح المبيحين لأجر المغنّية في العرائس [٢] بناءً على أشدّية حرمة الغناء ؛ لتصريح النص [٣] بكونه من الكبائر ، ولا كذلك اللهو كما عرفته مما مضى.
ويجبر أخصّيتهما من المدّعى باختصاصهما بالنكاح دون الختان بعدم القائل بالفرق بينهما ، سيّما مع عدم تعقّل الفرق وقوّة دعوى كون مناط الجواز قطعياً مشتركاً بينهما ، هذا.
مع ما في مجمع البحرين من قوله : وفيه : يقولون : إنّ إبراهيم ٧ ختن نفسه بقدوم على دفّ. لكنه فسّره ب : على جنب ، قال : والدفّ بالفتح الجنب من كل شيء وصفحته [٤]. انتهى.
وهو غير المعنى المتبادر منه عند الإطلاق جدّاً ، لكنه أنسب بعصمته ٧ المانعة عن ارتكابه نحو هذا المكروه الشديد الكراهة بلا شبهة ، إن لم نقل بكونه من الأُمور المحرّمة.
[١] الكفاية : ٢٨١.
[٢] الوسائل ١٧ : ١٢١ أبواب ما يكتسب به ب ١٥ ح ٢ و ٣.
[٣] الخصال : ٦٠٣ / ٩ ، الوسائل ١٥ : ٣٣١ أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب ٤٦ ح ٣٦.
[٤] مجمع البحرين ٥ : ٥٩.