رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٠ - لو تساوت البيّنتان في ذكر السبب
والشهيدين في النكت والروضة [١] ، وغيرهم [٢].
وبالجملة المشهور ، على الظاهر المصرح به في كلام الخال العلاّمة المجلسي ; حيث قال في حاشيته المنسوبة إليه على هذه الرواية ، وهي الرواية المتقدمة دليلاً للمختار في المسألة السابقة ما لفظه : تدل على ترجيح بيّنة الخارج فيما إذا كانتا مسبّبتين ، وهو المشهور الموافق للأُصول ، ولعلّ ما مرّ من الأخبار من ترجيح بيّنة الداخل محمول على التقية ؛ لشهرته بين العامّة فتوًى وروايةً ، فإنّهم رووا عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنّ رجلين تداعيا دابّة فأقام كل واحد منهما البيّنة أنّها دابّة أنتجها ، فقضى رسول الله ٦ للذي في يديه ، وعمل عليه أكثرهم.
ثم قال : وممّا يرجّح هذا الخبر وأشار به إلى الخبر الدال على المختار هو أنّه معلّل ، والخبر المعلّل أولى بالعمل عند التعارض كما ذكره أئمّة الأُصول [٣]. انتهى كلامه ، علَتْ في فراديس الجنان أقدامه.
وأشار بما مرّ من الأخبار إلى الرواية الثانية ، وهي متعددة :
منها : ما مرّ سنداً للإسكافي [٤].
ومنها : الموثق « أنّ أمير المؤمنين ٧ اختصم إليه رجلان في دابة ، وكلاهما أقاما البيّنة أنّه أنتجها ، فقضى بها للّذي هي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين » [٥].
[١] راجع ص ٢٠٧.
[٢] انظر كشف اللثام ٢ : ٣٦٥.
[٣] انظر ملاذ الأخيار ١٠ : ٧٢.
[٤] راجع ص ٢٠٦.
[٥] الكافي ٧ : ٤١٩ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٣٤ / ٥٧٣ ، الإستبصار ٣ : ٣٩ / ١٣٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥٠ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ٣.