رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٣ - لو ادّعى الوارث لمورثه مالاً على شخصٍ
مضافاً إلى ما استدلوا به من استحالة بقاء ملك بغير مالك ، فإنّه لا ينتقل إلى الديّان إجماعاً كما حكاه جماعة [١] ، والميت غير مالك ، فينحصر المالك في الوارث.
ولا تنافي هذه الأدلّة الأدلّة الدالة على أنّ الإرث بعد الدين والوصية من الكتاب والسنّة كقوله سبحانه ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ) [٢].
والصحيح : « قضى أمير المؤمنين ٧ في دية المقتول : أنّه يرثها الورثة على كتاب الله تعالى وسهامهم ، إذا لم يكن على المقتول دين » [٣] لإمكان حملها على الملك المستقر ، ولكنه خلاف الظاهر.
وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بين الوفاة والوفاء وغيره ، دون حكم المسألة ؛ لما عرفته من الاتفاق عليه.
ولا ريب في تعيّن هذا القول لو سلمت مقدمات دليله الذي ذكرناه عنهم ، وإلاّ فيمكن أن يكون تركة الميت كدية ما يجنى عليه بعد موته ، فإنّها لا مالك لها ، بل تصرف عنه في وجوه القرب كما في الصحيح [٤] ، وعليه الأكثر ، بل في الغنية الإجماع عليه [٥]. وحينئذٍ فالأصح ما عليه الأكثر عملاً بظواهر أدلتهم المتقدمة السليمة عما يصلح للمعارضة.
[١] منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣١٦ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٩٢ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣١٧.
[٢] النساء : ١٢.
[٣] الكافي ٧ : ١٣٩ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٣٢ / ٧٤٤ ، التهذيب ٩ : ٣٧٥ / ١٣٣٨ ، الوسائل ٢٦ : ٣٥ أبواب موانع الإرث ب ١٠ ح ١.
[٤] انظر الكافي ٧ : ٣٤٧ / ١ ، و ٣٤٩ / ٤ ، الفقيه ٤ : ١١٧ / ٤٠٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٠ / ١٠٦٥ ، و ٢٧٣ / ١٠٧٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣٢٤ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٤ ح ١ ، ٢.
[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.