رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٠ - إن سكت المدعي عليه
الإهانة إلى أن يجيب.
ومستنده غير واضح عدا ما استدل له من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وفيه نظر ، فإنّهما يحصلان أيضاً بالأوّل ، فلا وجه للتخصيص به ، سيّما مع رجحان مقابله بما مرّ من الخبر المنجبر قصوره بفتوى الأكثر ، وبما مرّ من النصوص الكثيرة الدالة على حبس أمير المؤمنين ٧ الغريم باللّي والمطل ، من دون أن يحصّل الحق منه بالجبر والضرب [١] ، هذا.
مع أنّ القائل بهذا القول غير معروف ، وإنّما ذكره الفاضلان في الشرائع والتحرير والقواعد [٢] قولاً : ولم يذكروا له قائلاً.
وعن المبسوط أنّه يقول له الحاكم ثلاثاً : إن أجبت وإلاّ جعلتك ناكلاً ، ورددت اليمين على خصمك [٣] ، واختاره الحلّي [٤] ، وقوّاه بعض المتأخّرين ، قال : لأنّ السكوت عن الجواب هو النكول ، بل أقوى منه ، فإنّ النكول معه إنكار وامتناع من الحق وعدم الحلف وعدم الردّ ؛ فإذا صحّ الحكم حينئذٍ يصح مع عدم الجواب ؛ لأنّه إمّا مقرّ ، أو منكر ، فنهاية ما يصير أن يكون منكراً ، ولم يحلف ولم يردّ ، وجميع أدلة الحكم بالنكول والردّ جار فيه [٥].
وفيه نظر ؛ لمنع كونه إمّا مقرّاً ، أو منكراً ؛ لأنّ هنا احتمالاً ثالثاً أشار إليه هو أيضاً فيما بعد معترضاً على الحلّي ، وهو أنّه قد يكون أدّى الحق
[١] الوسائل ١٨ : ٤١٨ كتاب الحجر ب ٧.
[٢] الشرائع ٤ : ٧٧ ، التحرير ٢ : ١٨٧ ، القواعد ٢ : ٢٠٩.
[٣] المبسوط ٨ : ١٦٠.
[٤] السرائر ٢ : ١٦٣.
[٥] مجمع الفائدة ١٢ : ١٧٠.