منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة - هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله - الصفحة ١١٥ - الترجمة
بألف درهم فحال عليه الحول فالزّكاة على أيّ المالين تجب؟ فقال ٧: إن ضمن الضّامن باجازة من عليه الدّين فلا يكون عليه، و إن ضمنه من غير إذنه فالزّكاة مفروضة في ماله.
السّادسة حجّ جماعة و نزلوا في دار من دور مكّة و تركوا فيها ثيابهم و اغلق واحد منهم باب الدّار و فيها حمام فمتن من العطش قبل عودهم إلى الدّار فالجزاء على أيّهم يجبّ؟ فقال ٧: على الذي أغلق الباب و لم يخرجهنّ و لم يضع لهنّ ماء السّابعة شهد شهداء أربعة على محصن بالزّنا فأمرهم الامام برجمه فرجمه واحد منهم دون الثلاثة الباقين و وافقهم قوم أجانب في الرّجم فرجع من رجمه عن شهادته و المرجوم لم يمت ثمّ مات فرجع الآخرون عن شهادتهم عليه بعد موته فعلى من يجب ديته؟ فقال ٧: يجب على من رجمه من الشّهود و من وافقه.
الثّامنة شهد شاهدان من اليهود على يهودي أنّه أسلم فهل يقبل شهادتهما؟
فقال ٧: لا تقبل شهادتهما لأنّهما يجوّز ان تغيير كلام اللّه و شهادة الزّور.
التّاسعة شهد شاهدان من النّصارى على نصارى أو مجوسي أو يهودي أنّه أسلم؟
فقال ٧: تقبل شهادتهما لقول اللّه سبحانه:
وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى الآية و من لا يستكبر عن عبادة اللّه لا يشهد شهادة الزّور.
العاشرة قطع إنسان يد آخر فحضر أربعة شهود عند الامام و شهدوا على من قطع يده و أنّه زنى و أنّه محصن فأراد الامام أن يرجمه فمات قبل الرّجم بقطع يده على القاطع دية القطع أو دية النّفس؟ فقال ٧: على من قطع يده دية القطع حسب و لو شهدوا أنّه سرق نصابا لم يجب دية يده على قاطعها، و اللّه أعلم بالصواب و إليه المرجع و المآب.
الترجمة
راويان گويند برخاست بسوى آن حضرت مردي از اهل سواد كوفه نزد