منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة - هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله - الصفحة ٢١٤ - المعنى
قتل عثمان، و قد رويت بزيادة و نقصان و نحن نوردها بتمامها في شرح الخطبة الاتية و نقول هنا مضافا إلى ما سيأتي أنّه قد رواه الشّارح المعتزلي عن الكلبي مرفوعا إلى أبي صالح عن ابن عباس (رض) قال: إنّ عليّا ٧ خطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة فقال: ألا إنّ كلّ قطيعة أقطعها عثمان و كلّ مال أعطاه من مال اللّه فهو مردود في بيت المال، فإنّ الحقّ القديم لا يبطله شيء، و لو وجدته قد تزوّج به النسّاء و فرق في البلدان لرددته إلى حاله فإنّ في العدل سعة و من ضاق عنه العدل فالجور عنه أضيق إذا أحطت خبرا بذلك فلنعد إلى شرح كلامه ٧ على ما أورده الرّضيّ ره.
فنقول: إنّ عثمان كان أقطع كثيرا من بني اميّة و غيرهم من أصحابه و أتباعه قطايع من أرض الخراج كما عرفته في شرح الفصل الرّابع من فصول الخطبة الشقشقية و قد كان عمر أقطعها أيضا إلّا أنّه أقطعها لأرباب الجهد و العناء و ذوى الوقايع المشهورة في الحروب، ترغيبا في الجهاد، و لمّا كان قطايعه لغرض صحيح لم يتعرّض ٧ له بعد نهوضه بالخلافة، و إنّما تعرض لقطايع عثمان التي أقطعها لمجرّد هوى نفسه و ميلا إلى أصحابه من غير عناء في الحرب فقال ٧ (و اللّه لو وجدته) أى ما بذله عثمان من تلك القطايع (قد تزوّج به النّساء و ملك به الاماء) أى صار مهرا للحرائر و ثمنا للاماء (لرددته) إلى حاله و إلى بيت مال المسلمين.
ثمّ علل ذلك بقوله: (فإنّ في العدل سعة) يعني أنّ وجوب الردّ بمقتضى العدل و فيه وسعة للنّاس إذ به نظامهم و قوام امورهم، و لولاه لاختلّ النّظام و ضاع القوام.
ثمّ أكّد ذلك بقوله: (و من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق) يعني من ضاق عليه القيام بالحكم الذي اقتضاه العدل فالجور الذي أقدم عليه بمقتضى هوى نفسه و ميل طبعه أضيق عليه في الدّنيا و الآخرة، و ذلك توعيد لهم و إشارة إلى أنّ ردّ القطايع التي أقطعها عثمان لهم و إن كان ضيقا عليهم و شاقا في أنفسهم، لكنّه عدل و القيام به سهل بالنّسبة إلى عدم الرّدّ و الامتناع منه، لأنّه جور و هو أضيق عليهم منه في الدّنيا و الآخرة، أمّا في الدّنيا فلأنّها ربّما انتزعت منهم قهرا و يكون