٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٨٧ - فصل في زكاة النقدين
و الدينار مثقال شرعي |١| و هو ثلاثة أرباع الصيرفي |٢| فعلي هذا النصاب الاول بالمثقال الصيرفي
خمسة عشر مثقالا و زكاته ربع مثقال و ثمنه .
و اما ما رواه اسحاق بن عمار، عن أبي ابراهيم (ع) قال : قلت له : تسعون و مأة درهم و تسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ؟ فقال : اذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلك مأتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم، و كل ما خلا الدراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود ذلك الي الدراهم في الزكاة و الديات [١] فمضافا الي دلالته علي عدم استقلال الذهب في النصاب يدل علي ضم أحدهما الي الاخر فيه كما قال به بعض فقهاء أهل السنة . و لعل مورد الخبر زكاة مال التجارة اذا فرض كون الذهب في عرض العروض من أرقام التجارة و في نصاب مال التجارة يضم أرقام التجارة بعضها الي بعض في النصاب فتأمل . و ربما يوجه الخبر بأن المراد بلوغ كل من النقدين المأتين . و كيف كان فالنصاب الاول للذهب هو ما ذكرناه من عشرين مثقالا. |١| الاخبار التي مرت يشتمل بعضها علي المثقال و بعضها علي الدينار و بعضها علي كليهما فيعلم بذلك اتحادهما، و هذا واضح لا سترة فيه . |٢| في نهاية ابن الاثير: "المثقال في الاصل مقدار من الوزن أي شئ كان من قليل أو كثير، فمعني مثقال ذرة : وزن ذرة . و الناس يطلقونه في العرف علي الدينار خاصة". و مثله في لسان العرب . و في مجمع البحرين : "و المثقال الشرعي علي ما هو المشهور المعول عليه في الحكم عبارة عن عشرين قيراطا...، فالمثقال الشرعي يكون علي هذا الحساب عبارة عن الذهب الصنمي كما صرح به ابن الاثير حيث قال : المثقال يطلق في العرف علي الدينار. و الذهب الصنمي عبارة عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، عرف ذلك بالاعتبار الصحيح و منه يعرف ضبط الدرهم الشرعي فان المشهور ان كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم". و لا يخفي ان قوله : "و الذهب الصنمي عبارة" من كلام نفسه لا من كلام النهاية و انما استفاد من كلام النهاية كون المثقال الذهب الصنمي من جهة ان الذهب الصنمي عبارة أخري عن الدينار المنقوش عليه الصنم . هذا. و في المستند: "الدينار هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي كما صرح به جماعة منهم صاحب الوافي ، و المحدث المجلسي في رسالته في الاوزان نافيا عنه الشك، و والده في حلية المتقين، و ابن الاثير في نهايته و غيرهم . و يثبته اطلاق الدينار عرفا علي هذا الذهب المعمولة في بلاد الروم
[١] الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٧.
و اما ما رواه اسحاق بن عمار، عن أبي ابراهيم (ع) قال : قلت له : تسعون و مأة درهم و تسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ؟ فقال : اذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلك مأتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم، و كل ما خلا الدراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود ذلك الي الدراهم في الزكاة و الديات [١] فمضافا الي دلالته علي عدم استقلال الذهب في النصاب يدل علي ضم أحدهما الي الاخر فيه كما قال به بعض فقهاء أهل السنة . و لعل مورد الخبر زكاة مال التجارة اذا فرض كون الذهب في عرض العروض من أرقام التجارة و في نصاب مال التجارة يضم أرقام التجارة بعضها الي بعض في النصاب فتأمل . و ربما يوجه الخبر بأن المراد بلوغ كل من النقدين المأتين . و كيف كان فالنصاب الاول للذهب هو ما ذكرناه من عشرين مثقالا. |١| الاخبار التي مرت يشتمل بعضها علي المثقال و بعضها علي الدينار و بعضها علي كليهما فيعلم بذلك اتحادهما، و هذا واضح لا سترة فيه . |٢| في نهاية ابن الاثير: "المثقال في الاصل مقدار من الوزن أي شئ كان من قليل أو كثير، فمعني مثقال ذرة : وزن ذرة . و الناس يطلقونه في العرف علي الدينار خاصة". و مثله في لسان العرب . و في مجمع البحرين : "و المثقال الشرعي علي ما هو المشهور المعول عليه في الحكم عبارة عن عشرين قيراطا...، فالمثقال الشرعي يكون علي هذا الحساب عبارة عن الذهب الصنمي كما صرح به ابن الاثير حيث قال : المثقال يطلق في العرف علي الدينار. و الذهب الصنمي عبارة عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، عرف ذلك بالاعتبار الصحيح و منه يعرف ضبط الدرهم الشرعي فان المشهور ان كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم". و لا يخفي ان قوله : "و الذهب الصنمي عبارة" من كلام نفسه لا من كلام النهاية و انما استفاد من كلام النهاية كون المثقال الذهب الصنمي من جهة ان الذهب الصنمي عبارة أخري عن الدينار المنقوش عليه الصنم . هذا. و في المستند: "الدينار هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي كما صرح به جماعة منهم صاحب الوافي ، و المحدث المجلسي في رسالته في الاوزان نافيا عنه الشك، و والده في حلية المتقين، و ابن الاثير في نهايته و غيرهم . و يثبته اطلاق الدينار عرفا علي هذا الذهب المعمولة في بلاد الروم
[١] الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٧.