٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٢٥ - فصل في زكاة الانعام
(مسألة ٨): لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشاب و الهرم في الدخول في النصاب
و العد منه |١|.
لكن اذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض، و كذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب و لو
كانت كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم |٢|.
بنفسه بالوسط من المسمي سواء كان النصاب من البقر او الجاموس او مجتمعا بعد كون الجميع من جنس واحد و الخطاب واحدا فاذا دفع الفريضة من أي صنف أجزاء. نعم لو كان هناك خطابان أحدهما يقتضي تبيع البقر و الاخر يقتضي تبيع الجاموس اتجه مراعاة الامرين في الاجتماع علي حسب النسبة". أقول : قد عرفت في صدر المسألة ان ملاك البحث و لبابه هو ان المشي ان كان علي قواعد الشركة و الاشاعة كان مقتضاها التقسيط في المجتمع من الصنفين بل من الصنف الواحد المختلفة أفراده بالجودة و الردائة و لكن البناء لم يكن و ليس علي ذلك . بل لو سلم الاشاعة فالشارع قدر الحصة المشاعة بالفرد الوسط من الفريضة باطلاقها سواء كانت من النصاب أم لا و سواء كانت بحسب القيمة أعلي من أفراد النصاب او أدني منها بعد كونها بالذات من الافراد المتوسطة من النوع . فالحق هو الاحتمال الاول أعني خيار المالك . اللهم أن يدعي الانصراف الذي ادعاه في المصباح في الفرع الثاني في هذا الفرع أيضا فيكون الاحتياط في التقسيط. و لا يخفي ان لازم القول بالتقسيط في النصاب المختلط عدم اجزاء فرد من صنف عن صنف آخر بطريق أولي . هذا. و اما ما ذكره في الجواهر أخيرا فيرد عليه ما في المستمسك و حاصله : "انه لو كان هناك خطابان فالنصاب المختلط خارج عن الدليلين معا كالمختلط من نوعين فاثبات الزكاة فيه محتاج الي دليل آخر". |١| بلا خلاف علي الظاهر لا طلاق الادلة و الفتاوي . |٢| الحكم بعدم أخذ هذه مجمع عليه بينهم كما في الحدائق، و مذهب الاصحاب كما في المدارك، و لا نعلم فيه خلافا كما في المنتهي بالنسبة الي المريض . و يدل عيه مضافا الي ذلك قوله - تعالي - : "ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون"، و ما روي الجمهور عن النبي ٦ كما في المنتهي : "انه قال : لا يؤخذ في الصدقة قرمة و لا ذات عوار و لا تيس الا أن يشاء المصدق". و في صحيحة محمد بن قيس، عن أبي عبدالله (ع) الواردة في زكاة الغنم : "ولا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار الا أن يشاء المصدق". [١]
[١] الوسائل ج ٦ الباب ٦ من أبواب زكاة الانعام، ذيل الحديث ٢ المذكور في الحاشية
بنفسه بالوسط من المسمي سواء كان النصاب من البقر او الجاموس او مجتمعا بعد كون الجميع من جنس واحد و الخطاب واحدا فاذا دفع الفريضة من أي صنف أجزاء. نعم لو كان هناك خطابان أحدهما يقتضي تبيع البقر و الاخر يقتضي تبيع الجاموس اتجه مراعاة الامرين في الاجتماع علي حسب النسبة". أقول : قد عرفت في صدر المسألة ان ملاك البحث و لبابه هو ان المشي ان كان علي قواعد الشركة و الاشاعة كان مقتضاها التقسيط في المجتمع من الصنفين بل من الصنف الواحد المختلفة أفراده بالجودة و الردائة و لكن البناء لم يكن و ليس علي ذلك . بل لو سلم الاشاعة فالشارع قدر الحصة المشاعة بالفرد الوسط من الفريضة باطلاقها سواء كانت من النصاب أم لا و سواء كانت بحسب القيمة أعلي من أفراد النصاب او أدني منها بعد كونها بالذات من الافراد المتوسطة من النوع . فالحق هو الاحتمال الاول أعني خيار المالك . اللهم أن يدعي الانصراف الذي ادعاه في المصباح في الفرع الثاني في هذا الفرع أيضا فيكون الاحتياط في التقسيط. و لا يخفي ان لازم القول بالتقسيط في النصاب المختلط عدم اجزاء فرد من صنف عن صنف آخر بطريق أولي . هذا. و اما ما ذكره في الجواهر أخيرا فيرد عليه ما في المستمسك و حاصله : "انه لو كان هناك خطابان فالنصاب المختلط خارج عن الدليلين معا كالمختلط من نوعين فاثبات الزكاة فيه محتاج الي دليل آخر". |١| بلا خلاف علي الظاهر لا طلاق الادلة و الفتاوي . |٢| الحكم بعدم أخذ هذه مجمع عليه بينهم كما في الحدائق، و مذهب الاصحاب كما في المدارك، و لا نعلم فيه خلافا كما في المنتهي بالنسبة الي المريض . و يدل عيه مضافا الي ذلك قوله - تعالي - : "ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون"، و ما روي الجمهور عن النبي ٦ كما في المنتهي : "انه قال : لا يؤخذ في الصدقة قرمة و لا ذات عوار و لا تيس الا أن يشاء المصدق". و في صحيحة محمد بن قيس، عن أبي عبدالله (ع) الواردة في زكاة الغنم : "ولا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار الا أن يشاء المصدق". [١]
[١] الوسائل ج ٦ الباب ٦ من أبواب زكاة الانعام، ذيل الحديث ٢ المذكور في الحاشية